عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
  
              

          ░13▒ (ص) باب مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان ما يُنهَى عنه مِن استعمال الطِّيب للمُحرِم والمحرمة؛ يعني: أنَّهما في ذلك سواءٌ، ولم تختلف الأئِمَّة في ذلك، والحكمة في منعه مِنَ الطيب أنَّهُ مِن دواعي الجِماع ومقدِّماته التي تُفسِد الإحرام، وفي حديث عمر ☺ أخرجه البَزَّار: «الحاجُّ الشعث التَّفِل» و(التَّفِل) بفتح التاء المُثَنَّاة وكسر الفاء: الذي ترك استعمال الطِّيب، مِن التَّفل؛ وهي الريح الكريهة.
          (ص) وَقَالَتْ عَائِشَةُ ♦: لَا تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ.
          (ش) مطابقته للترجمة مِن حيث إنَّ الثوب المصبوغ بالوَرْس أو الزعفران يفوح له رائحةٌ مثل ما يفوح رائحة الطِّيب مِن أنواع ما يُتَطيَّب به.
          وهذا التعليق وصله البَيْهَقيُّ فقال: حَدَّثَنَا أبو عبد الله الحافظ: حَدَّثَنَا أبو عُمَر بن مطر: حَدَّثَنَا يحيى بن مُحَمَّد عن عُبَيد الله بن معاذ: حَدَّثَنَا أبي: حَدَّثَنَا حبيب عن يزيد الرِّشك عن معاذة عن عائشة ♦ قالت: المُحرِمة تلبس مِنَ الثياب ما شاءت إلَّا ثوبًا مسَّه وَرْس أو زعفران.
          و(الوَرْسُ) بفتح الواو وسكون الراء في آخره سين مُهْمَلة، نبت أصفر يُصبغ فيه الثياب، وقد مرَّ الكلام فيه مستوفًى في (باب مَا لَا يلبس المحرم مِنَ الثياب).