عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
  
              

          ░19▒ (ص) بابٌ إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه: إذا أحرم شخصٌ حال كونه جاهلًا بأمور الإحرام، والحال أنَّ عليه قميصًا، ولم يَدْرِ هل عليه فديةٌ في ذلك أم لا؟ وإِنَّما لم يذكر الجواب؛ لأنَّ حديث الباب لا يُصرِّح بعدم وجوب الفدية، ألَا ترى أنَّهُ ذكر أوَّلًا أثر عطاء بن أبي رَبَاح الذي هو راوي حديث الباب، ولو كان فهم منه وجوب الفدية لَمَا خفي عليه؛ فلذلك قال: لا فدية عليه.
          (ص) وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا؛ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
          (ش) مطابقته للترجمة ظاهرةٌ.
          و(عَطَاءٌ) هو ابن أبي رَبَاح.
          قوله: (إِذَا تَطَيَّبَ) أي: المُحرِم، و(جَاهِلًا) و(نَاسِيًا) حالان، وبقول عطاء قال الشَّافِعِيُّ، وعند أبي حنيفة وأصحابه تجب الفدية بالتطيُّب ناسيًا، وباللبس ناسيًا، قياسًا على الأكل في الصلاة.