عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
  
              

          ░4▒ (ص) بابٌ لَا يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يذكر فيه لا يعين المحرمُ الحلالَ بقولٍ وفعلٍ في قتل الصيد، وقال بعضهم: قيل: أراد بهذه الترجمة الردَّ على مَن فرَّق مِن أهل الرأي بين الإعانة التي لا يتمُّ الصيد إلَّا بها فيحرم، وبين الإعانة التي يتمُّ الصيد بدونها فلا يحرم.
          قُلْت: لا وجه لهذا الكلام؛ لأنَّ الترجمة تشمل كِلا الوجهين.