عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب لبس السلاح للمحرم
  
              

          ░17▒ (ص) باب لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان جواز لُبْس السِّلاح للمحرم إذا احتاج إليه.
          (ص) وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلَاحَ وَافْتَدَى، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ.
          (ش) مطابقتُه للترجمة ظاهرةٌ.
          قوله: (عِكْرِمَةُ) هو مولى ابن عَبَّاس.
          قوله: (إِذَا خَشِيَ) أي: المحرم، والضمير فيه يرجع إليه بدلالة القرينة عليه.
          قوله: (وَافْتَدَى) أي: أعطى الفدية، وقال ابن بَطَّالٍ: أجاز مالكٌ والشَّافِعِيُّ حمل السلاح للمحرم في الحجِّ والعمرة، وكرِهَه الحسن.
          قوله: (وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ) مِن كلام البُخَاريِّ، (وَلَمْ يُتَابَعْ) على صيغة المجهول؛ أي: لم يُتابع عِكْرِمَة على قوله: (وَافْتَدَى) وحاصل الكلام لم يقل أحدٌ غيره بوجوب الفدية عليه، وقال النَّوَوِيُّ: لعلَّه أراد إذا كان مُحرمًا، فلا يكون مخالفًا للجماعة، ويقتضي كلام البُخَاريِّ أنَّهُ تُوبِع عليه في جواز لُبس السلاح عند الخشية، وخُولِف في وجوب الفدية.