عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب المحرم يموت بعرفة
  
              

          ░20▒ (ص) باب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صلعم أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ.
          (ش) أي: هذا باب، فيجوز إضافته ويجوز قطعه عنها، فتقدير الكلام في الأَوَّل: هذا بابٌ في بيان حال المحرم يموت بعرفة، وفي الثاني: هذا بابٌ يذكر فيه المحرم يموت... إلى آخره.
          وقوله: (يَمُوتُ بِعَرَفَةَ) حالٌ مِنَ المحرم، (وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صلعم ) عطفٌ عليه، ولو قال: مات بعرفة بصيغة الماضي؛ لكان أوجه، والمرادُ بـ(بَقِيَّةُ الْحَجِّ) رمي الجمرات والحلق وطواف الإفاضة وغير ذلك.
          وإِنَّما لم يأمر النَّبِيُّ صلعم أن يُؤدَّى عن هذا المُحرِمِ الذي مات بعرفة _أي: يُؤدَّى عنه بقيَّة الحجِّ_ لأنَّ أثر إحرامه باقٍ، ألا ترى أنَّهُ قال في حقِّه: «فَإِنَّهُ يُبعَثُ يوم القيامة ملبِّيًا»، وقال المُهَلَّب: هذا دالٌّ على أنَّهُ لا يحجُّ أحدٌ عن أحدٍ؛ لأنَّه عملٌ بدنيٌّ؛ كالصلاة لا يدخلها النيابة، ولو صحَّت فيها النيابة؛ لأمَرَ صلعم بإتمام الحجِّ عن هذا.