عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما يقتل المحرم من الدواب
  
              

          ░7▒ (ص) باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان الشيء الذي يَقتُلُ المحرمُ، يعني: ما له قتلُه مِنَ الدَّوابِّ؛ وهو جمع (دابَّة) وهي ما تدبُّ على وجه الأرض، وقال صاحب «المنتهى»: كلُّ ماشٍ على الأرض دابَّةٌ ودَبيبٌ، والهاء للمبالغة، والدابَّة في التي تُركَب أشهر، وفي «المحكم»: الدابَّة تقع على المذكَّر والمؤنَّث، وحقيقته الصفة.
          قُلْت: الدابَّة في الأصل لكلِّ ما يدبُّ على وجه الأرض، ثُمَّ نقله العرف العامُّ إلى ذات القوائم الأربع مِنَ الخيل والبغال والحمير، ويُسمَّى هذا منقولًا عرفيًا.
          فَإِنْ قُلْتَ: في أحاديث الباب: الغراب والحِداءة وليسا مِنَ الدوابِّ، ولو قال: مِنَ الحيوان؛ لكان أصوب، قُلْت: أكثر ما ذُكِر في أحاديث الباب الدوابُّ، فنظر إلى هذا الجانب.