نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الصلح في الدية

          ░8▒ (باب) أحكام (الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ) بأن وجب قصاص ووقع الصُّلح على مال معيَّن، والدِّية أصلها ودية؛ لأنه من وَدَى يَدِي، يقال: / ودَيْت القتيل أَدِيه دية، إذا أعطيت ديته، واتَّديت، إذا أخذت ديته، والهاء فيه عوض عن الواو المحذوفة.