-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
حديث: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
-
حديث: لا تخيروني على موسى
-
حديث: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة
-
حديث: أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين
-
باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام
-
باب كلام الخصوم بعضهم في بعض
-
باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة
-
باب دعوى الوصي للميت
-
باب التوثق ممن تخشى معرته
-
باب الربط والحبس في الحرم
-
باب الملازمة
-
باب التقاضي
-
حديث: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ (بابُ) مشروعيَّة (الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ) أي: ربط الغريم وحبسه (فِي الْحَرَمِ) كأنَّه أشار بذلك إلى ردِّ ما نُقِل عن طاوس حيث كره السَّجن بمكَّة، فروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عنه أنَّه كان يكره السَّجن بمكَّة، ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة، فأراد البخاري معارضة قول طاوس بأثر عمر ☺ وابن الزُّبير وصفوان ونافع وهم من الصَّحابة، وقوَّى ذلك بقصَّة ثُمامة، وقد ربط في مسجد المدينة، وهو أيضاً حرم.
قال العيني: قول طاوس نظرٌ مليحٌ، ولكن العمل على خلافه.
(وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ) الخزاعيُّ هو من فضلاء الصَّحابة، استعمله عمر ☺ على مكَّة، وأمره بَشْري دار بمكَّة للسَّجن، وكان من جملة عمَّال عمر ☺ (دَاراً لِلسَّجْنِ) بفتح السين، مصدر من سَجَن يَسْجُن سَجْناً بالفتح، والسِّجْن _بالكسر_ واحد السُّجون (بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ) الجمحي المكِّي الصَّحابي (عَلَى أَنَّ عُمَرَ ☺ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ) أي: إن رضي عمر ☺ بالابتياع فهي لعمر ☺ (وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ) ☺ بالابتياع (فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةٍ) أي: اشترى على هذا الشَّرط، واعتُرِض عليه بأنَّ البيع بمثل هذا الشَّرط فاسدٌ.
وأُجيب: بأنَّه لم يكن داخلاً في نفس العقدِ، بل هو وعد؛ يعني: أنَّه أراد الاشتراء ولم يشتر بعد، فقال: إن رضيَ عمر ☺ بالاشتراء اشترى منك، وإن لم يرضَ فأعطيك أربعمائة في مقابلة الانتفاع بتلك الدَّار إلى أن يعودَ الجواب من عمر ☺، وليس هذه الأربعمائة الثمن، أو كان ذلك بيعاً بشرط الخيار لعمر ☺، أو أنَّه كان وكيلاً لعمر ☺، وللوكيل أن يأخذَ / لنفسه إذا ردَّه الموكَّل بالعيب ونحوه بالثَّمن المذكور.
وقال المهلَّب: اشتراها نافع من صفوان للسَّجن، وشرط عليه إن رضيَ عمر ☺ بالابتياع فهي لعمر، وإن لم يرضَ ذلك بالثَّمن المذكور فهي لنافع بأربعمائة، وهذا بيعٌ جائز، انتهى فافهم.
وقال ابن المُنيِّر: إنَّ العهدة في البيع على المشتري، وإن ذكر أنَّه يشتري لغيره؛ لأنَّه المباشر للعقد انتهى. وكأنَّه وقف مع ظاهر اللَّفظ المعلَّق ولم يرَ سياقه تامًّا، فظنَّ أنَّ الأربعمائة هي الثَّمن الذي اشترى به نافع، وليس كذلك فإنَّ الثَّمن كان أربعة آلاف، كما وردَ في رواية من وصلوه ممَّن يذكر بعدُ، وأمَّا كون هذه الأربعة آلاف دراهم أو دنانير فكلٌّ منهما محتمل إلَّا أنَّ الظَّاهر أنَّها دراهم إذ كانت من بيت مال المسلمين.
وبعيدٌ أنَّ عمر ☺ يشتري داراً للسَّجن بأربعة آلاف دينار مع شدَّة اهتمامه ببيت المال، فأمَّا تلك الأربعمائة فالظَّاهر أنَّه جعلها في مقابلة انتفاعه بتلك الدَّار إلى أن يعودَ الجواب من عمر ☺ كما مرَّ، والله أعلم.
وهذا التَّعليق وصله عبد الرَّزَّاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طرق عن عَمرو بن دينار، عن عبد الرَّحمن بن فروخ به، وليس لنافع بن عبد الحارث ولا لصفوان بن أميَّة في البخاري سوى هذا الموضع.
(وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ) هو: عبد الله بن الزُّبير (بِمَكَّةَ) ومفعول «سجن» محذوف؛ أي: سجن عبد الله بن الزُّبير المديون ونحوه بمكَّة أيَّام ولايته عليها، وحذف للعلم به.
وهذا التَّعليق وصله ابنُ سعد من طريق ضعيف عن محمَّد بن عمر: حدَّثنا ربيعة بن عثمان وغيره، عن سعد بن محمَّد بن جبير، والحسين بن الحسن بن عطيَّة العوفي، عن أبيه، عن جدِّه، وكذا وصله خليفة بن خيَّاط في «تاريخه»، وأبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» من طرق.