-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب هل يعطي أكبر من سنه؟
-
باب حسن القضاء
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلًا
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا أَقْرَضَهُ) أي: إذا أقرض الرَّجل رجلاً دراهم، أو دنانير، أو شيئاً ممَّا يصح فيه القرض (إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) أي: إلى مدَّة معيَّنة (أَوْ أَجَّلَهُ) أي: أو أجَّل الثَّمن (فِي) عقد (الْبَيْعِ) وهاتان مسألتان جوابهما محذوف تقديره: فهو جائز، أو يجوز، أو نحو ذلك.
أمَّا المسألة الأُولى ففيها خلاف. قال ابن بطَّال: اختلف العلماء في تأخير الدَّين في القرض إلى أجل: فقال أبو حنيفة وأصحابه: سواء كان القرضُ إلى أجلٍ، أو غير أجل للمقرض أن يأخذَه متى أحبَّ، وكذلك العارية فإنَّه عندهم من باب العِدَة، وهو قول الحارث العَكْلِي وأصحابه، وإبراهيم النَّخَعي. وقال ابنُ أبي شَيبة: وبه نأخذ. وقال مالك وأصحابه: إذا أقرضه إلى أجلٍ، ثمَّ أراد أخذَه قبل الأجل لم يكن له ذلك.
وأمَّا المسألة الثَّانية فليس فيها خلاف بين العلماء؛ لأنَّه من باب المعاوضات فلا يأخذه قبل محلِّه. وفي «التَّوضيح»: وقال الشَّافعي: إذا أخَّر الدَّين الحالَّ فله أن يرجعَ فيه متى شاء، وسواء كان ذلك من قرضٍ أو غيره، وكأنَّ البخاري احتجَّ للجواز في القرض بالجوازِ في البيع مع ما استظهر به من أثر ابن عمر ☻ ، وحديث أبي هريرة ☺.
(قَالَ ابْنُ عُمَرَ ☻ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ: لاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ) هذا التَّعليق وصله ابن أبي شَيبة عن وَكيع: حَدَّثَنَا حمَّاد بن سَلَمة قال: سمعت شيخاً يُقالُ له: المغيرة، قلت لابن عمر: إنِّي أسلف جيراني إلى العطاء، فيقضوني أجود من دراهمي، قال: لا بأس ما لم تشترطْ.
قال وكيع: وحدَّثنا هشام الدَّستَوَائي، عن القاسم بن أبي بزَّة، عن عطاء، بن يعقوب قال: استسلف منِّي ابن عمر ☻ ألف درهم، فقضاني دراهم أجود من دراهمي، وقال: ما كان فيها من فضلٍ فهو نائل منِّي إليك، أَتَقبله؟ / قلت: نعم.
(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو: ابن أبي رباح (وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: هُوَ) أي: المُقرَض (إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ) قال مالك: إذا أخَّر الدين إلى أجل ثمَّ أراد الانصراف عنه لم يجز له ذلك. وقال ابن التِّين: قول عطاء وعمرو به يقول أبو حنيفة ومالك، انتهى.
وفيه أنَّه ليس هذا مذهب أبي حنيفة في القرض، ومذهبه أنَّ كل دين يصحُّ تأجيله إلَّا القرض فإن تأجيله لا يصحُّ، وهذا التَّعليق وصله عبد الرَّزَّاق عن ابن جُرَيج عنهما.