نجاح القاري لصحيح البخاري

باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته

          ░1▒ (بابٌ) بالتَّنوين (مَنِ اشْتَرَى) شيئاً (بِالدَّيْنِ وَ) الحال أنَّه (لَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ) أي: ثمن الذي اشتراه (أَوْ لَيْسَ) الثَّمن (بِحَضْرَتِهِ) وقت الشِّراء، وهذا أخصُّ من الأول؛ لأنَّ الأول يحتمل أن لا يكون الثمن عنده أصلاً لا بحضرته ولا في منزله، وجواب مَنْ محذوف؛ / أي: فهو جائزٌ.
          وقد أجمعوا أنَّ الشِّراء بالدين جائزٌ؛ لقوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:282].
          وقال الحافظُ العَسْقَلانيُّ: وكأنَّه أشار بهذه الترجمة إلى ضعفِ ما جاء عن ابن عباسٍ ☻ مرفوعاً: ((لا أشتري ما ليس عندي ثمنه))، وهو حديث أخرجه أبو داود والحاكم من طريق سَمَّاك، عن عِكْرمة، عن ابن عبَّاس ☻ في أثناء حديثٍ تفرَّد به شَرِيك، عن سماك، واختُلِفَ في وصله وإرساله.