نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز

          ░8▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا قَضَى) المديون (دُونَ حَقِّهِ) أي: حقِّ صاحب الدَّين (أَوْ حَلَّلَهُ) صاحب الدَّين (فَهْوَ جَائِزٌ) قال ابن بَطَّال: هكذا وقعت هذه التَّرجمة في النسخ كلها بكلمة أو، والصَّواب: وحلَّله، بالواو. وقال الحافظُ العَسْقَلاني: رأيته في رواية أبي علي بن شَبُّويَه عن الفِرَبري بالواو، وكذا في رواية النَّسفي عن البخاري، وفي «مستخرج الإسماعيلي»، لكن بقيَّة الرِّوايات بلفظ: أو.
          وقال ابن بَطَّال: لأنه لا يجوز أن يقضي دون حقِّه، وتسقط مطالبته بالباقي بغير محاللة، ولا خلاف أنه لو حلَّله من جميع الدَّين وأبرأهُ منه جاز، فكذلك إذا حلَّله من بعضه، انتهى.
          ووجَّهه ابن المُنَيِّر بأنَّ المراد: إذا قضى دون حقِّه برضا صاحب الدَّين، أو حلله صاحب الدَّين من جميع حقِّه فهو جائز.