-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب هل يعطي أكبر من سنه؟
-
باب حسن القضاء
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلًا
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا وَجَدَ) أي: شخص (مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ) يُقالُ: أفلسَ الرَّجل إذا صار ذا فلوس، كأنَّ دراهمه صارت فلوساً؛ أي: صار لا يملك إلَّا أدنى الأموال، وهي الفلوس، ويجوز أن يرادَ به أنَّه صار إلى حال ليس معه فلس، فالهمزة للسَّلب.
وفي الاصطلاح: هو الذي حكم الحاكم بإفلاسه، / ويُقالُ أيضاً: المفلَّس، بتشديد اللام المفتوحة.
(فِي الْبَيْعِ) يتعلَّق بقوله: وجد، وصورته: أن يبيعَ رجل متاعاً لرجل، ثمَّ أفلس الرَّجل الذي اشتراه ووجد البائع متاعه الذي باعه عنده فهو أحقُّ به من غيره من الغُرماء، وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى، وهو إشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث نصًّا.
(وَالْقَرْضِ) صورته: أن يقرضَ لرجل ممَّا يصحُّ فيه القرض، ثمَّ أفلس المستقرض فوجد المُقرِض ما أقرضه عنده فهو أحقُّ به من غيره. وفيه الخلاف أيضاً، وهذا بالقياس على البيع، أو لدخوله في عموم الخبر، وهو قول للشَّافعي في آخرين، والمشهور عن المالكيَّة التَّفرقة بين القرض والبيع.
(وَالْوَدِيعَةِ) صورته: أن يودعَ رجل عند رجلٍ وديعة، ثمَّ أفلس المودَع فالمودِع _بكسر الدال_ أحقُّ به من غيره بلا خلاف، وذلك لأنَّ الوديعة ملك ربها لم ينتَقل، وأمَّا القرض فإنه انتقل من ملك المُقرِض، ودخل في ملك المستقرض، فلهذا صار محلاً للخلاف، كالبيع على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ) أي: من غيره من غرماء المفلس جواب إذا التي تضمَّنت معنى الشَّرط، فلذلك دخلت الفاء فيه.
وقال ابن المُنَيِّر: أدخل هذه الثَّلاثة إمَّا لأنَّ الحديث مطلق، وإمَّا أنَّه وارد في البيع، والآخران أولى؛ لأنَّ ملك الوديعة لم ينتقل، والمحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض معروفاً مطلوب. انتهى فافهم.
(وَقَالَ الْحَسَنُ) هو البصري: (إِذَا أَفْلَسَ) أي: رجل، أو شخص لدَلالة القرينة عليه (وَتَبَيَّنَ) أي: ظهر إفلاسه عند الحاكم، وفيه إشارة إلى أنَّه لا يُمنَع التصرُّف قبل حكم الحاكم، وإذا تبيَّن عنده (لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلاَ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ) أمَّا العتق فمحلُّه ما إذا أحاط الدَّين بماله، فلا ينفذُ عتقه، ولا هبته ولا سائر تبرُّعاته، وأمَّا البيع والشِّراء ففيه خلاف، فعند إبراهيم النَّخعي بيع المحجور وابتياعه جائز، وعند جمهورُ العلماء لا يجوز إلَّا إذا وقع منه البيع لوفاء الدَّين، وعند بعضِهم يُوقَف. وبه قال الشَّافعي في قول، واختلفوا في إقراره فالجمهورُ على قبوله.
وكأنَّ المؤلِّف ☼ أشار بهذا الأثر إلى معارضة / قولِ إبراهيم النَّخعي؛ أعني: أنَّ بيع المحجور وابتياعه جائز.
(وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: قَضَى عُثْمَانُ ☺) هو: ابن عفَّان ☺ (أَنَّ مَنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهْوَ لَهُ) معناه: أنَّ مَنْ كان له حقٌّ عند أحدٍ فأخذه قبل أن يفلسه الحاكم فهو له لا يتعرَّض إليه أحدٌ من غرمائه.
(وَ) أمَّا (مَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ) أي: أنَّه عنده، أو وجده عنده بعينه (فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ) من غيره من سائر الغُرماء، وبه أخذ الشَّافعي ومالك وأحمد على ما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
وهذا التَّعليق وصله أبو عُبيد في كتاب «الأموال» عن إسماعيل بن جعفر قال: حدَّثنا محمَّد بن حَرْمَلَة، عن سعيد بن المُسَيَّب قال: أفلسَ مولًى لأمِّ حبيبة ♦، فاختُصِمَ فيه إلى عثمان ☺، فقضى أنَّ مَنْ كان اقتضى من حقِّه شيئاً قبل أن يتبيَّن إفلاسه فهو له، ومَنْ عرفَ متاعه بعينه فهو أحقُّ به، وللبيهقي بإسنادٍ صحيحٍ إلى سعيد أيضاً مثله.