نجاح القاري لصحيح البخاري

باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر

          ░12▒ (باب: مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ) جمع: ضَرَّة _بفتح الضّاد المعجمة وتشديد الرّاء_ (وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلعم فِي ذَلِكَ) أي: فيما ذكر من احتيالِ المرأة مع الزَّوج والضَّرائر. قال ابن التِّين: معنى التَّرجمة ظاهرٌ، إلَّا أنَّه لم يبيِّن ما نزلَ على النَّبي صلعم وهو قوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1].
          وقد اختلف في المراد بذلك، وأنَّ الَّذي في «الصحيح» هو العسلُ، وهو الَّذي وقع في قصَّة زينب بنت جحش حيث قال صلعم : ((شربت عسلاً ولن أعودَ)). وقيل: إنَّما حرّمَ جاريته مارية فحلف أن لا يطأ وأسرّ ذلك إلى حفصةَ فأفشته إلى عائشة ☻ ونزلَ القرآن في ذلك.
          قال الحافظُ العسقلانيّ: والصَّحيح أنَّه نزل في كلا الأمرين، ثمَّ وجدتُ في الطَّبراني و«تفسير ابن مردويه» من طريق أبي عامر الخزَّاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عبَّاسٍ ☻ قال: كان النَّبيّ صلعم يشرب عسلاً عند سودة، فذكر نحو حديث الباب، وفي آخره: فأنزلت: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1] ورواته موثقون إلَّا أنَّ أبا عامر وهم في قوله ((سودة)).