-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب في ترك الحيل
-
باب: في الصلاة
-
باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
-
باب الحيلة في النكاح
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما يكره من التناجش
-
باب ما ينهى من الخداع في البيوع
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب حكم الحاكم لا يحل حرمًا ولا يحرم حلالًا
-
باب: في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
-
باب: في الهبة والشفعة
-
باب احتيال العامل ليهدى له
-
باب في ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (باب: فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ) أي: باب ما يكره من الاحتيال في الرُّجوع عن الهبة والاحتيال في إسقاط الشفعة (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) يريد به الإمامَ أبا حنيفة ☼ (إِنْ وَهَبَ) شخص (هِبَةً، أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى مَكَثَ) بفتح الكاف وضمّها بعدها مثلثة؛ أي: الشَّيء الموهوب (عِنْدَهُ) أي: عند الموهوب له (سِنِينَ، وَاحْتَالَ) الواهب (فِي ذَلِكَ) قال الحافظ العسقلانيّ: أي: بأن تواطأ مع الموهوب له أن لا يتصرَّف، وإلَّا فالهبة لا تتمُّ إلَّا بالقبض، وإذا قبض كان بالخيار في التَّصرُّف فيها ولا يتهيَّأ للواهب الرُّجوع فيها بعد التَّصرُّف، فلابدَّ من المواطأة بأن لا يتصرَّف فيها ليتمَّ الحيلة (رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا) أي: في الهبة (فَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. فَخَالَفَ) أي: هذا القائل (الرَّسُولَ) أي: ظاهر حديث الرَّسول وهو النَّهي عن العود في الهبة ( صلعم فِي الْهِبَةِ) المنهيُّ عن العود فيها.
(وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ) بعد أن حالَ عليها الحول عند الموهوب له، ووجوب زكاته عليه عند الجمهور. قال ابن بطَّال: إذا قبض الموهوب له الهبة فهو مالكٌ لها، فإذا حال عليها الحول عنده وجبت عليه الزَّكاة فيها عند الجميع، وأمَّا الرّجوع فلا يكون عند الجمهور إلَّا فيما يولد للولد، فإن رجع فيها بعد الحول وجبت فيها الزَّكاة على الابن.
قال الحافظ العسقلانيّ: فإن رجع فيها قبل الحول صحَّ الرُّجوع ويستأنف الحول وإن كان فعل ذلك ليريد / إسقاط الزَّكاة سقطت وهو آثمٌ مع ذلك.
وقال ابن التِّين: مراد البخاريّ أنَّ مذهب أبي حنيفة أنَّ من سِوَى الوالدين يرجع في هبته، ولا يرجع الوالد فيما وهب لولده، وهو خلاف قوله صلعم : ((لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطي عطية فيرجع فيها إلَّا الوالد فيما يعطي ولده، ومَثَل الَّذي يرجع في عطيته كالكلب يعود في قيئه)).
قال الحافظ العسقلانيّ: فعلى هذا إنَّما أخرج البخاريّ حديث ابن عبَّاسٍ ☻ للإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وهو مخرجٌ عند أبي داود عن ابن عبَّاس ☻ من وجهٍ آخر كما تقدم بيانه في كتاب الهبة [خ¦2589]، وذهب الجمهور ومنهم الشَّافعي إلى أنَّ الزَّكاة تجب على المُتَّهِبِ مدَّة مكث المال عنده.
قال العيني: أراد به التَّشنيع على أبي حنيفة ☼ من غير وجهٍ؛ لأنَّ أبا حنيفة في أيِّ موضعٍ قال هذه الصُّورة؟ بل الذي قاله أبو حنيفة أنَّ الواهب له أن يرجع في هبته، ولكن لصحَّة الرُّجوع قيود:
الأول: أن يكون أجنبياً.
والثاني: أن يكون قد سلَّمها إليه؛ لأنَّه قبل التَّسليم يجوز مطلقاً.
والثالث: أن لا يقترن بشيءٍ من الموانع وهي مذكورةٌ في موضعها.
واستدلَّ في جواز الرُّجوع بقوله صلعم : ((الواهب أحقُّ بهبته ما لم يُثَبْ منها)) أي: ما لم يعوّض، رواه أبو هريرة وابن عباس وابن عمر ♥ .
أمَّا حديث أبي هريرة: فأخرجه ابن ماجه في الأحكام من حديث عمرو بن دينار عن أبي هريرة ☺.
وأمَّا حديث ابن عبَّاس ☻ : فأخرجه الطَّبراني من حديث عطاءٍ عنه قال: قال رسول الله صلعم : ((من وهب هبةً فهو أحقُّ بها / ما لم يثب منها)).
وأمَّا حديث ابن عمر ☻ : فأخرجه الحاكم من حديث سالم بن عبد الله يحدِّث عن ابن عمر ☻ : أنَّ النَّبي صلعم قال: ((من وهب هبةً فهو أحقُّ بها ما لم يثب منها))، وقال: حديثٌ صحيحٌ على شرط الشَّيخين ولم يخرجاه.
فكيف يحلُّ أن يقال في حقِّ هذا الإمام الَّذي علمه وزهده لا يحيط بهما الواصفون أنَّه خالف الرَّسول صلعم ، وكيف خالفه، وقد احتجَّ فيما قاله بأحاديث هؤلاء الثَّلاثة من الصَّحابة الكبار؟
وأمَّا الحديث الَّذي احتجَّ به مخالفوه، وهو ما رواه البخاري الَّذي يأتي الآن، ورواه أيضاً الجماعة غير التِّرمذي عن قتادة عن سعيد بن المسيِّب عن ابن عبَّاسٍ ☻ ، عن النَّبي صلعم قال: ((العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)). فلم ينكره أبو حنيفة بل عمل بالحديثين معاً فعمل بالحديث الأوّل في جواز الرُّجوع، وبالثَّاني في كراهة الرُّجوع واستقباحه، لا في حرمة الرُّجوع كما زعموا.
وقد شبَّه النَّبيّ صلعم رجوعه بعود الكلب في قيئه وفعل الكلب يوصف في القبح لا بالحرمة، وهو يقول به لأنَّه مستقبحٌ، ولقائل أن يقول للقائل الَّذي قال إنَّ أبا حنيفة خالف الرَّسول: أنت أيضاً خالفت الرَّسول في الحديث الَّذي يحتجُّ به على عدم الرّجوع؛ لأنَّ هذا الحديث يعمُّ منع الرَّجوع مطلقاً سواء كان الَّذي يرجع منه أجنبياً أو ولده، وما رواه أصحاب السُّنن الأربعة عن حسين المعلِّم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عبَّاس ♥ عن النَّبي صلعم قال: ((لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطي عطيَّةً أو يهب هبةً فيرجع فيها إلَّا الوالد فيما يعطي ولده)) فهو بناءٌ على أصلهم أنَّ للأب حقَّ التَّملُّك في مال الابن؛ لأنَّه جزؤه فالتَّملُّك منه كالتملُّك من نفسه، والله الموفق.