إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: قضى النبي إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع

          2473- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) بالجيم في الأوَّل، والحاء المهملة والزَّاي في الثَّاني، ابن زيد بن عبد الله الأزديُّ البصريُّ (عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ) بكسر الخاء المعجمة والرَّاء المُشدَّدة وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة مُثنَّاةٌ(1) فوقيَّةٌ، البصريِّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ، أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ☺ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلعم إِذَا تَشَاجَرُوا) بالشِّين المعجمة والجيم، أي / : تخاصموا (فِي الطَّرِيقِ المِيتَاءِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ) متعلِّقٌ بقوله: «قضى»، وسقط «الميتاء» في رواية المُستملي والحَمُّويي(2)، كذا في فرع «اليونينيَّة»، وقال الحافظ ابن حجرٍ وتبعه العينيُّ: زاد المُستملي في روايته(3): «الميتاء»، ولم يُتابَع عليه، وليست بمحفوظةٍ في حديث أبي هريرة، وإنَّما ذكرها المؤلِّف في التَّرجمة مشيرًا بها إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته، وذلك فيما أخرجه عبد الرَّزَّاق عن ابن عبَّاسٍ عن النَّبيِّ صلعم : «إذا اختلفتم في الطَّريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرعٍ»، أي: يجعل قدر الطَّريق المشتركة سبعة أذرعٍ، ثمَّ يبقى بعد ذلك لكلِّ واحدٍ من الشُّركاء في الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضرُّ غيره، قال الزَّركشيُّ تبعًا للأذرعيِّ: ومذهب الشَّافعيِّ اعتبار قدر الحاجة، والحديث محمولٌ عليه، فإنَّ ذلك عرف المدينة، صرَّح بذلك الماورديُّ والرُّويانيُّ.


[1] «مُثنَّاةٌ»: ليس في (د1) و(ص) و(م).
[2] زيد في (د): «والكشميهنيِّ».
[3] في (د): «روايةٍ».