إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها

          ░23▒ (باب) حكم (الآبَارِ) التي حُفِرت (عَلَى الطُّرُقِ) ولأبي ذرٍّ: ”على الطَّريق“ بالإفراد (إِذَا لَمْ يَتَأَذَّ بِهَا) أحدٌ من المارَّة، وفي «اليونينيَّة» بضمِّ تحتيَّة ”يُتأذَّ“ (1)، و«الأَبْأر»: جمع بئرٍ، مُؤنَّثةٌ، وهو بهمزةٍ مفتوحةٍ ومُوحَّدةٍ ساكنةٍ ثمَّ همزةٍ مفتوحةٍ، قال في «الصِّحاح»: ومن العرب من يقلب الهمزة(2)، فيقول: آبَارٌ، بمدِّ الهمزة وفتح الموحَّدة، وبه ضُبِط في «البخاريِّ»، وهذا جمعُ قلَّةٍ، كأبؤرٍ وأبورٍ، بالهمز وتركه، فإذا كَثُرت جُمِعت على «بِئَارٍ»، والأبَّار: حافرها.


[1] قوله: «وفي اليونينيَّة: بضمِّ تحتيَّة يُتأذَّ» ليس في (م).
[2] نبَّه الشيخ قطة ☼ إلى خلل العبارة في قوله: «قال في الصحاح...» إلى آخره، فقال: لعلَّ في العبارة نقصًا، والأصل كما هي عبارة المصباح: ومن العرب من يقلب الهمزة التي هي عين الكلمة ويقدمها على الباء، ويقول: أأبار، فتجتمع همزتان فيقلب الثانية ألفًا ويقول: آبار، بمد الهمزة... إلى آخره، فتأمل.