إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره

          ░20▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين، في قوله ╕ : (لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً) بالإفراد لأبي ذرٍّ، ولغيره: ”خشبهُ“ بالهاء بصيغة الجمع (فِي جِدَارِهِ) ومعنى الجمع والإفراد واحدٌ، لأنَّ المراد بالواحد الجنس كما نُقِل عن ابن عبد البرِّ، قال في «الفتح»: وهذا الذي يتعيَّن للجمع بين الرِّوايتين، وإِلَّا فالمعنى قد يختلف باعتبار أنَّ أمر الخشبة الواحدة أخفُّ في مسامحة الجار؛ بخلاف الخشب الكثير، وقول عبد الغنيِّ بن سعيدٍ : _كلُّ النَّاس يقولونه بالجمع إلَّا الطَّحاويُّ، فإنَّه قال عن روح بن الفرج: سألت أبا زيدٍ والحارث بن بُكَيرٍ ويونس بن عبد الأعلى عنه، فقالوا كلُّهم: ”خشبةً“ بالتَّنوين_ مردودٌ بموافقة أبي ذرٍّ.