-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو
-
باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
- باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2464- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثني“ بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى) المعروف بصاعقة قال: (أَخْبَرَنَا عَفَّانُ) بن مسلمٍ، الصَّفَّار، وهو من شيوخ المؤلِّف، روى عنه في «الجنائز» [خ¦1368] بغير واسطةٍ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) البصريُّ، واسم جدِّه درهمٌ، قال: (حَدَّثَنَا ثَابِتٌ) هو ابن أسلم البنانيُّ (عَنْ أَنَسٍ ☺ ) أنَّه قال: (كُنْتُ سَاقِيَ القَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ) سهلٍ الأنصاريِّ، زوجِ أمِّ أنسٍ، وقد جاءت أسامي القوم مُفرَّقةً في أحاديثَ صحيحةٍ في هذه القصَّة وهم: أُبيُّ بن كعبٍ، وأبو عبيدة بن الجرَّاح، ومعاذ بن جبلٍ، وأبو دجانة سِمَاك ابن خَرَشَة، وسُهَيل بن بيضاء، وأبو بكرٍ رجلٌ من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وهو ابن شعوب(1) الشَّاعر (وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الفَضِيخَ) بفاءٍ ومعجمتين، بوزن «عظيمٍ» اسمٌ للبُسْر الذي يحمرُّ أو يصفرُّ قبل أن يترطَّب، وقد يُطلَق الفضيخُ على خليط البُسْر والرُّطب كما يُطلَق على خليط البُسْر والتَّمر، وكما يُطلَق على البُسْر وحده، وعلى التَّمر وحده (فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلعم مُنَادِيًا) قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أرَ التَّصريح باسمه (يُنَادِي: أَلَا) بفتح الهمزة والتَّخفيف (إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ) أي: أنسٌ: (فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ) ولأبي ذرٍّ: ”قال“ : فَجَرَتْ في سِكَك المدينة، جمع سِكَّةٍ _بكسر السِّين في المُفرَد والجمع_ أي: طرقها وأزقَّتها، وفي السِّياق حذفٌ تقديره: حُرِّمت فأمر النَّبيُّ صلعم بإراقتها، فأُرِيقت، فَجَرَتْ في سِكَك المدينة، فقال لي أبو طلحة: (اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا) بقطع الهمزة في الفرع، ووصلها في غيره، والجزم على الأمر، أي: صبَّها، قال أنسٌ: (فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا) بفتح الهاء والرَّاء(2) وسكون القاف، والأصل: أَرَقْتُها، فأُبدِلت الهمزة هاءً، وقد يُستعمَل بالهمزة والهاء معًا _كما مرَّ_ وهو نادرٌ، أي: صببتها (فَجَرَتْ) أي: سالت الخمر (فِي سِكَكِ المَدِينَةِ) وفيه إشارةٌ إلى توارد من كانت عنده من المسلمين على إراقتها حتَّى جَرَت في الأزقَّة من كثرتها، قال المُهلَّب: إنَّما صُبَّتِ الخمرُ في الطَّريق للإعلان برفضها، وليشتهر تركها، وذلك أرجح في المصلحة من التَّأذِّي بصبِّها في الطَّريق، ولولا ذلك‼ لم يحسن صبُّها فيه لأنَّها قد تؤذي النَّاس في ثيابهم، ونحن نمنع من إراقة الماء في الطَّريق من أجل أذى النَّاس في ممشاهم، فكيف أذى(3) الخمر؟ قال ابن المنيِّر: إنَّما أراد البخاريُّ التَّنبيهَ على جواز مثل هذا في الطَّريق للحاجة، فعلى هذا يجوز تفريغ الصَّهاريج ونحوها في الطُّرقات، ولا يُعَدُّ ذلك ضررًا، ولا يضمن فاعله ما ينشأ عنه من زلقٍ ونحوه. انتهى. ومذهب الشَّافعيَّة: لو رشَّ الماء في الطَّريق فزلق به إنسانٌ أو بهيمةٌ فإن رشَّ لمصلحةٍ عامَّةٍ كدفع الغبار عن المارَّة، فليكن كحفر البئر للمصلحة العامَّة، وإن كان لمصلحة نفسه وجب الضَّمان، ولو جاوز القدر المعتاد في الرَّشِّ، قال المتولِّي: وجب الضَّمان قطعًا كما لو بلَّ الطِّين في الطَّريق فإنَّه يضمن ما تلف به، ويحتمل أنها إنَّما أُريقت في الطُّرق(4) المنحدرة بحيث ينصبُّ(5) إلى الأتربة والحشوش، أو الأودية فتُستهلَك فيها، ويؤيِّده ما أخرجه ابن مردويه من حديث جابرٍ بسندٍ جيِّدٍ في قصَّة صبِّ الخمر، قال: فانصبَّت حتَّى استنقعت في بطن الوادي.
(فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ) لم أقف على اسم القائل: (قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهْيَ) أي: الخمر (فِي بُطُونِهِمْ) وعند البيهقيِّ والنَّسائيِّ من طريق ابن عبَّاسٍ، قال: نزل تحريم الخمر في ناسٍ شربوا، فلمَّا ثملوا عبثوا، فلمَّا صَحَوا جعل بعضهم يرى الأثر بوجه الآخر، فنزلت، فقال ناسٌ من المتكلِّفين: هي رجسٌ وهي في بطن فلانٍ وقد قُتِل بأُحدٍ، وروى البزَّار من حديث جابرٍ: إنَّ الذين قالوا ذلك كانوا من اليهود (فَأَنْزَلَ اللهُ) ╡ الآية التي في سورة المائدة ({لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ}... الآيَةَ[المائدة:93]) يعني: شربوا قبل تحريمها، ووقع / في رواية الإسماعيليِّ عن ابن ناجية عن أحمد بن عبدة ومحمَّد بن موسى عن حمَّادٍ في آخر هذا الحديث، قال: حمَّادٌ: فلا أدري هذا في الحديث، أي(6) عن أنسٍ، أو قاله ثابتٌ، أي(7) مرسلًا، يعني: قوله: «فقال بعض القوم...» إلى آخر الحديث.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «تفسير سورة المائدة» [خ¦4620] وفي «الأشربة» [خ¦5582]، ومسلمٌ وأبو داود في «الأشربة».
[1] في (م): «شغوب»، وهو تصحيفٌ.
[2] «والرَّاء»: مثبتٌ من (د) و(س).
[3] «أذى»: ليس في (م).
[4] في (د): «الطَّريق».
[5] في (د): «يصبُّه».
[6] «أي»: ليس في (د).
[7] في (د): «أو».