-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو
-
باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
- باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2458- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ الزُّهريُّ المدنيُّ نزيل بغداد، تُكلِّم فيه بلا قادحٍ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهري أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوّام (أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ) بنت أبي سلمة عبد الله، وكان اسمُها برَّة، فسمَّاها النَّبيُّ(1) صلعم زينبَ(2) (أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميَّة ( ♦ زَوْجَ النَّبِيِّ صلعم أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ) التي هي سكنُ(3) أمِّ سلمة (فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ) أي: إلى الخصوم، ولم يُسمَّوا (فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ) من باب الحصر المجازيِّ؛ لأنَّه حصرٌ خاصٌّ، أي: باعتبار علم البواطن، ويُسمَّى عند علماء البيان قصر القلب؛ لأنَّه أتى به على الرَّدِّ(4) على من زعم أنَّ من كان رسولًا يعلم الغيب، فيطَّلع على البواطن، ولا يخفى عليه المظلوم، ونحو ذلك، فأشار إلى أنَّ الوضع البشريَّ يقتضي ألَّا يدرك من الأمورإلَّا ظواهرها، فإنَّه خُلِق خلقًا لا يَسْلَمُ من قضايا تحجبه عن حقائق الأشياء، فإذا تُرِك على(5) ما جُبِل عليه من القضايا البشريَّة ولم يُؤيَّد بالوحي السَّماويِّ طرأ عليه ما يطرأ على سائر البشر (وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ) وفي «الأحكام» [خ¦7169]: «وإنَّكم تختصمون إليَّ» (فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ) أي: أحسن إيرادًا للكلام (مِنْ بَعْضٍ) أي: وهو / كاذبٌ، وفي «الأحكام»: «ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحجَّته من بعضٍ»، أي: ألسنَ وأفصحَ وأبينَ كلامًا وأقدرَ على الحجَّة، وفيه اقتران خبر «لعلَّ» التي اسمها «بعض» بـ «أن» المصدريَّة (فَأَحْسَـِبَُ) بفتح السِّين وكسرها لغتان، والنَّصب عطفًا على «أن يكون أبلغَ»، وبالرَّفع، أي: فأظنُّ لفصاحته ببيان حجَّته (أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ) الذي سمعتُ منه (فَمَنْ قَضَيْتُ) أي: حكمت (لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ) أي: أو ذمِّيٍّ أو معاهدٍ، فالتَّعبير بالمسلم لا مفهوم له، وإنَّما خرج مخرج الغالب كنظائره ممَّا سبق (فَإِنَّمَا هِيَ) أي: القصَّة أو الحالة (قِطْعَةٌ) طائفةٌ (مِنَ النَّارِ) أي: من قضيت له بظاهرٍ يخالف الباطن فهو حرامٌ، فلا يأخذنَّ ما قضيتُ له؛ لأنَّه يأخذ ما يؤول به إلى قطعةٍ من النَّار، فوضع المُسبَّب _وهو قطعةٌ من النَّار_ موضع‼ السَّبب _وهو ما حكم له به_ (فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا) ولأبي ذرٍّ: ”أو ليتركها“ بإسقاط الفاء، قال النَّوويُّ: ليس معناه التَّخيير، بل هو للتَّهديد والوعيد، كقوله تعالى: {فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ}[الكهف:29] وقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}[فصلت:40]. انتهى. وتُعقِّب: بأنَّه إن أراد أنَّ كلتا(6) الصِّيغتين للتَّهديد فممنوعٌ، فإنَّ قوله: «فليتركها» للوجوب، وإن أراد الأُولى _وهو: «فليأخذها»_ فلا تخيير فيها بمجرَّدها حتَّى يقول: ليس للتَّخيير، ثمَّ إنَّ «أو» ممَّا يشرك(7) لفظًا ومعنىً، والتَّهديد ضدَّ الوجوب، وأُجيب: بأنَّه يحتمل إرادة الصِّيغتين لا على معنى أنَّ كلَّ واحدةٍ منهما للتَّهديد، بل الأمر للتَّخيير المستفاد من مجموعهما بدليل تنظيره بقوله تعالى: {فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ}[الكهف:29] وكلاهما نظيرُ: «خذ من مالي درهمًا أو خذ دينارًا»، وكذلك في معنى ذلك {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}[فصلت:40] لأنَّه ينحلُّ إلى: اعملوا خيرًا إن شئتم، واعملوا شرًّا إن شئتم، والتَّهديد هو التَّخويف، ودلالة هذه الصِّيغ عليها إنَّما هي بقرينةٍ خارجةٍ عن(8) اللَّفظ، وهي ما قُصِد في الكلام من التَّخويف بعاقبة ذلك، ويحتمل أنَّ الصِّيغة الأولى هي التي(9) للتَّهديد، وهو قريبٌ من نحو [خ¦107]: «فليتبوّأ مقعده من النَّار»، وحينئذٍ فـ «أو» للإضراب، والصِّيغة الثَّانية على حقيقتها من الإيجاب، أي: بل ليدعها، وقد قال سيبويه: إنَّ «أو» تأتي للإضراب بشرطين: سبق نفيٍ أو نهيٍ، وإعادة العامل، والشَّرطان موجودان فيه؛ لأنَّا إذا حَمَلْنا «فليأخذها» على التَّهديد، كأنَّ معناه: فلا يأخذها بل يدعها، قاله في «العدَّة»(10).
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الأحكام» [خ¦7181] و«الشَّهادات» [خ¦2608] و«ترك(11) الحيل» [خ¦6967]، ومسلمٌ في «القضاء»(12)، وأبو داود في «الأحكام».
[1] «النَّبيُّ»: ليس في (د).
[2] «زينب»: ليس في (د1) و(م).
[3] في (د): «مسكن».
[4] في (ب): «للرَّدِّ».
[5] «على»: ليس في (د).
[6] في (د) و(ص) و(م): «كلا».
[7] في (د) و(ل): «يشترك».
[8] في (د): «من»، وهو تحريفٌ.
[9] «هي التي»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[10] في (د): «العمدة»، وهو تحريفٌ.
[11] «ترك»: ليست في (د) و(د1) و(م).
[12] في (د): «القضايا».