إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء

          2451- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، سلمة الأعرج (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ☺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ) وفي نسخةٍ صحَّح عليها في «اليونينيَّة»(1): ”أنَّ النَّبيَّ“ ( صلعم أُتِيَ بِشَرَابٍ) في قدحٍ، والشَّراب هو اللَّبن الممزوج بالماء (فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ) هو ابن عبَّاسٍ (وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ) ╕ (لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ) القدح (هَؤُلَاءِ؟) أي: الأشياخ (فَقَالَ الغُلَامُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا) إنَّما قال ذلك لأنَّه ╕ لم يأمره به، ولو أمره لأطاع، وظاهره: أنَّه لو أذن له لأعطاهم (قَالَ: فَتَلَّهُ) بالمُثنَّاة الفوقيَّة واللَّام المُشدَّدة، أي: دفعه (رَسُولُ اللهِ صلعم فِي يَدِهِ) ولم يظهر لي وجه المناسبة بين التَّرجمة والحديث، فالله أعلم، وقد قيل: إنَّها تُؤخَذ من معنى الحديث؛ لأنَّه لو أذن الغلام له ╕ بدفع الشَّراب إلى الأشياخ، لكان تحليل الغلام غير معلومٍ، وكذلك مقدار شربهم وشربه.


[1] في (م): «الفرع».