-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب هل يعطى أكبر من سنه
-
باب حسن القضاء
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلًا
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
- باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2408- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثني“ (عُثْمَانُ) بن أبي شيبة قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيل (عَنْ وَرَّادٍ) بتشديد الرَّاء، الكوفيِّ (مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) وكاتبه (عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) بن مسعودٍ، الثَّقفيِّ، الصَّحابيِّ المشهور، أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة ثمَّ الكوفة، المُتوفَّى سنة خمسين على الصَّحيح، أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(1) صلعم : إِنَّ اللهَ) ╡ (حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ) وكذا حرَّم عقوق الآباء، وخصَّ الأمَّهات بالذِّكر؛ لأنَّ بِرَّهنَّ مُقدَّمٌ على برِّ الأب في التَّلطُّف والحنوِّ لضعفهنَّ، فهو من تخصيص الشَّيء بالذِّكر إظهارًا لتعظيم موقعه (وَوَأْدَ) بفتح الواو وسكون الهمزة: دفن (البَنَاتِ) أحياءً حين يُولَدْنَ‼، وكان أهل الجاهليَّة يفعلون ذلك كراهيةً فيهنَّ، وقيل: إنَّ أوَّل من فعل ذلك قيس بن عاصمٍ التَّميميُّ، وكان بعض أعدائه أغار عليه فأَسَرَ ابنته(2)، فاتَّخذها لنفسه، ثمَّ حصل بينهم صلحٌ، فخيَّر ابنته فاختارت زوجها، فآلى قيسٌ على نفسه ألَّا تُولَد له بنتٌ إلَّا دفنها حيَّةً، فتبعه العرب على ذلك (وَمَنَعَ) بفتحاتٍ، بغير صرفٍ، ولأبي ذرٍّ: ”ومنْعًا“ بسكون النُّون مع تنوين العين، أي: وحرَّم عليكم منعَ الواجبات من الحقوق (وَهَاتِ) بالبناء على الكسر: فعل أمرٍ من الإيتاء، أي: وحرَّم أخذ ما لا يحلُّ من أموال النَّاس، أو يمنع النَّاس رفده(3) ويأخذ رفدهم (وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ) كذا (وَقَالَ) فلانٌ كذا، ممَّا يتحدَّث به من فضول الكلام (وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ) في العلم؛ للامتحان وإظهار المراء، أو مسألة أناسٍ أموالَهم، أو عمَّا لا يعني، وربَّما يكرهُ المسؤولُ الجوابَ، فيفضي إلى سكوته فيحقد عليهم(4)، أو يلتجئ إلى أن يكذب، وعُدَّ منه قول الرَّجل لصاحبه: أين كنت؟ وأمَّا المسائل المنهيُّ عنها في زمنه ╕ فكان ذلك خوف(5) أن يُفرَض عليهم ما لم يكن فرضًا، وقد أُمِنت الغائلة (وَ) كره أيضًا (إِضَاعَةَ المَالِ) السَّرف في إنفاقه؛ كالتَّوسُّع في الأطعمة اللَّذيذة، والملابس الحسنة، وتمويه الأواني والسُّقوف بالذَّهب والفضَّة؛ لما ينشأ عن ذلك من القسوة وغلظ الطَّبع، وقال سعيد بن جبيرٍ: إنفاقه في الحرام، والأقوى أنَّه ما أُنفِق في غير وجهه المأذون فيه شرعًا، سواءٌ كانت دينيَّةً أو دنيويَّةً، فمنع منه؛ لأنَّ الله تعالى جعل المال قيامًا لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت تلك(6) المصالح، إمَّا في حقِّ مضيِّعها، وإمَّا في حقِّ غيره، ويُستثنَى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البرِّ لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوِّت حقًّا أخرويًّا هو أهمُّ منه، والحاصل: أنَّ(7) في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجهٍ، الأوَّل: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعًا، فلا شكَّ في منعه، والثَّاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعًا، فلا ريب في كونه مطلوبًا بالشَّرط المذكور، والثَّالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذِّ النَّفس، فهذا ينقسم إلى قسمين، أحدهما: أن يكون على وجهٍ يليق بحال المنفق وبقدر ماله، فهذا ليس بإسرافٍ، والثَّاني / : ما لا يليق به عرفًا، وهو ينقسم أيضًا إلى قسمين: ما يكون لدفع مفسدةٍ ناجزةٍ أو متوقَّعةٍ، فهذا ليس(8) بإسرافٍ، والثَّاني: ما لا يكون في شيءٍ من ذلك، والجمهور: على أنَّه إسرافٌ، وذهب بعض الشَّافعيَّة: إلى أنَّه ليس بإسرافٍ، قال: لأنَّه تقوم به مصلحة البدن، وهو غرضٌ صحيحٌ، وإذا كان في غير معصيةٍ فهو مباحٌ، قال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ما قاله. انتهى. وقد صرَّح‼ بالمنع القاضي حسينٌ، وتبعه الغزاليُّ، وجزم به الرَّافعيُّ، وصَحَّح في «باب الحجر» من الشَّرح، وفي «المُحرَّر»: أنَّه ليس بتبذيرٍ، وتبعه النَّوويُّ، والذي يترجَّح أنَّه ليس مذمومًا لذاته، لكنَّه يُفضي غالبًا إلى ارتكاب المحذور(9)، كسؤال النَّاس، وما أدَّى إلى المحذور فهو محذورٌ.
ورواة هذا الحديث كلُّهم كوفيُّون، ومنصورٌ وشيخه وشيخ شيخه تابعيُّون، وسبق في «باب قول الله تعالى: {لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}[البقرة:273]» من «كتاب الزَّكاة» [خ¦1477].
[1] في (د): «رسول الله»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[2] في (د): «بنته».
[3] في (د): «رفده النَّاس».
[4] في (د): «عليه».
[5] في (ص) و(م): «خوفًا».
[6] في (د): «لتلك».
[7] «أنَّ»: ليس في (د) و(ص) و(م).
[8] في (ب) و(س): «فليس هذا».
[9] في (د): «المحظور».