إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء

          ░16▒ (باب مَنْ بَاعَ) من الحكَّام (مَالَ المُفْلِسِ أَوِ المُعْدِمِ) _بكسر الدَّال_ مال الفقير (فَقَسَمَهُ) أي: ثمن مال المفلس (بَيْنَ الغُرَمَاءِ) بنسبة ديونهم الحالَّة لا المُؤجَّلة، فلا يُدَّخَر منه شيءٌ للمُؤجَّل، ولا يُستَدام له الحَجْر كما لا يُحجَر عليه(1) به، فلو لم يُقسَّم حتَّى حلَّ المُؤجَّل، التحق بالحالِّ (أَوْ أَعْطَاهُ) أي: أعطى الحاكمُ المُعدَمَ ثمن ما باعه يومًا بيوم (حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ) أي: وقريبه وزوجته القديمة ومملوكه(2)_كأمِّ ولده_ نفقة المعسرين، ويكسوهم بالمعروف؛ لإطلاق حديث: «ابدأ بنفسك ثمَّ بمن تعول» إن لم يكن له كسبٌ لائقٌ به، وإِلَّا فلا، بل يُنفِق ويكسو من كسبه، فإن فَضَلَ منه شيءٌ رُدَّ إلى المال، أو نَقَصَ كُمِّلَ من المال، فإن امتنع من الكسب فقضيَّة كلام «المنهاج» و«المطلب» أنَّه يُنفِق عليه من ماله، واختاره الإسنويُّ، وقضيَّة كلام المتولِّي خلافه، واختاره السُّبكيُّ، والأوَّل أشبه بقاعدة الباب من أنَّه لا يُؤمَر بتحصيل ما ليس بحاصلٍ.


[1] «عليه»: مثبتٌ من (د).
[2] في (ل): «ومملوكة».