إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز

          ░8▒ (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا قَضَى) المديون (دُونَ حَقِّهِ) أي: حقِّ(1) صاحب الدَّين برضاه (أَوْ حَلَّلَهُ) صاحب الدَّين من جميعه (فَهْوَ جَائِزٌ) كذا وجَّهه ابن المنيِّر، وبه يُجاب عن قول ابن بطَّالٍ: إنَّه بالألف في النُّسخ كلِّها، والصَّواب: «وحلَّله» بإسقاط الألف، لكن في رواية أبي عليِّ بن شبُّويه عن الفَـِرَبْريِّ والنَّسفيِّ عن البخاريِّ و«مستخرج الإسماعيليِّ»: ”وحلَّله“ بالواو كما صوَّبه ابن بطَّالٍ.


[1] «حقِّ»: ليس (ب).