إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب استقراض الإبل

          ░4▒ (باب) جواز (اسْتِقْرَاضِ الإِبِلِ) كغيرها من الحيوان، نعم يحرم إقراض جاريةٍ لمن تحلُّ له ولو غَيْرَ مشتهاةٍ؛ لأنَّه عقدٌ جائزٌ يثبت فيه الرَّدُّ والاسترداد، وربَّما يطؤها المقترض ثمَّ يردُّها، فيشبه إعارة الجواري للوطء، وقول النَّوويِّ في «شرح مسلمٍ»: ويجوز إقراض الأمة للخنثى، تعقَّبه السُّبكيُّ بأنَّه قد يصير واضحًا فيطؤها ويردُّها، وقال الأذرعيُّ: الأشبه المنع.