إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إذا بايعت فقل: لا خلابة، فكان الرجل يقوله

          2407- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينٍ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) أنَّه قال: (سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ☻ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ) هو حَبَّان بن منقذٍ، أو والده منقذ(1) ابن عمرٍو (لِلنَّبِيِّ صلعم : إِنِّي أُخْدَعُ) بضمِّ الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح الدَّال آخره عينٌ مهملتين، أي: أُغبَن (فِي البُيُوعِ، فَقَالَ) ╕ له: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللَّام وبعد الألف مُوحَّدةٌ، أي: لا خديعة (فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ) وهذه واقعةُ عينٍ وحكاية حالٍ، فمذهب الحنفيَّة والشَّافعيَّة: أنَّ الغبن غير لازمٍ، سواءٌ قلَّ الغبن أو كَثُرَ، وهو الأصحُّ من روايتي مالكٍ، وقال البغداديُّون من أصحابه: للمغبون الخيار بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة، وإن كان دونه فلا، وكذا قاله(2) بعض الحنابلة.
          وهذا الحديث قد سبق في «باب ما يُكرَه من الخداع في البيع» من «كتاب البيوع» [خ¦2117] ومطابقته لما ترجم له هنا(3) من حيث إنَّ الرَّجل كان يُغبَن في البيوع، وهو(4) من إضاعة المال.


[1] زيد في (ص): «أي».
[2] في (د): «قال».
[3] «هنا»: ليس في (د).
[4] في (د) و(م): «وهذا».