-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب هل يعطي أكبر من سنه؟
-
باب حسن القضاء
- باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلًا
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2395- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عبد الله بن عثمان بن أبي جبلة، الأزديُّ العتكيُّ المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) هو عبد الله كما عند المزِّيِّ، أو هو [1] عبد الرَّحمن كما عند أبي مسعودٍ الدِّمشقيِّ، وخلفٍ في «الأطراف» (أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ) عبد الله بن عمرٍو [2] بن حرامٍ _بمهملتين_ (قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ) حال كونه (شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) وفي رواية وهب بن كيسان في الباب اللَّاحق [خ¦2396] عن جابرٍ: أنَّ أباه تُوفِّي وترك عليه ثلاثين وَسقًا لرجلٍ من اليهود (فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ) يعني: في الطَّلب (فِي
ج4ص219
حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم) زاد في «علامات النُّبوَّة» [خ¦3580] من غير هذا الوجه: فقلت: إنَّ أبي ترك عليه دَينًا وليس عندي إلَّا ما يُخرِج نخلُه، ولا يبلُغُ ما يُخرِجُ سنينَ ما عليه، فانطلقْ معي؛ لكيلا يُفْحِشَ عليَّ الغرماءُ (فَسَأَلَهُمْ) عليه الصلاة والسلام (أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي) بالمُثنَّاة وإسكان الميم (وَيُحَلِّلُوا أَبِي) أي: يجعلوه في حِلٍّ ممَّا يتأخَّر عليه من الدَّين (فَأَبَوْا) أي: امتنعوا أن يأخذوا تمر الحائط (فَلَمْ يُعْطِهِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم) ثمر (حَائِطِي، وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (سَنَغْدُو عَلَيْكَ، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ، وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا) بالمُثلَّثة وفتح الميم (بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا) بجيمٍ مفتوحةٍ فدالين مهملتين أولاهما مفتوحةٌ مُخفَّفةٌ [3]، والأخرى ساكنةٌ، من الجداد، أي: قطعت ثمرها (فَقَضَيْتُهُمْ) حقَّهم كلَّه (وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا) بالمُثنَّاة الفوقيَّة [4] وسكون الميم، وفي نسخةٍ: ((من ثمَرها)) بالمثلَّثة وفتح الميم، وفي رواية مغيرة في «البيوع» [خ¦2127]: وبقي تمري كأنَّه لم ينقُصْ منه شيءٌ. والله أعلم [5].
ج4ص220
[1] «هو»: ليس في (ب).
[2] في غير (د) و(س): «عمر»، وهو تحريفٌ.
[3] «مُخفَّفة»: ليس في (ب).
[4] «الفوقيَّة»: ليس في (د1) و(ص) و(م).
[5] «والله أعلم»: مثبتٌ من (د).