إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى النبي عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة

          2381- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيانُ (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ، أنَّه (سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ ( ☻ ) يقول: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنِ المُخَابَرَةِ) بضمِّ الميم وبعد الخاء المعجمة ألفٌ فمُوحَّدةٌ فراءٌ، وهي عقد المزارعة بأن يكون البذر من العامل (وَ) عن (المُحَاقَلَةِ) بالحاء المهملة والقاف: بيع الزَّرع بالبرِّ الصَّافي (وَعَنِ المُزَابَنَةِ) بالزَّاي والمُوحَّدة والنُّون: بيع الكرم بالزَّبيب ونحوه في الرُّطَب والتَّمر (وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ) بالمثلَّثة والميم المفتوحتين (حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) بأن تذهب العاهة وذلك عند طلوع الثُّريَّا، ولأبي ذرٍّ: ”صلاحه“ بتذكير الضَّمير (وَأَلَّا تُبَاعَ) الثَّمرة _بالمثلَّثة_ بالتَّمْر _بالمُثنَّاة وإسكان الميم_ فالأوَّل اسمٌ له، وهو رطبٌ على رؤوس النَّخل، والثَّاني اسمٌ له بعد الجِدَاد(1) واليبس، وأجمعوا على أنَّ ذلك مزابنةٌ، وحقيقتُها الجامعة لأفرادها: بيعُ الرُّطب من الرِّبويِّ باليابس منه (إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ) الذَّهب والفضَّة فيجوز (إِلَّا العَرَايَا) فلا تُباع بهما، بل بخرصها تمرًا.


[1] في (د): «الجذاذ».