إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب حلب الإبل على الماء

          ░16▒ (باب حَلَـْبِ الإِبِلِ) بفتح اللَّام ويجوز تسكينها، أي: استخراج ما في ضرعها من اللَّبن (عَلَى المَاءِ) أي: عند الماء، كذا قاله(1) ابن حجرٍ، ونازعه العينيُّ: بأنَّ «على» لم تجئ بمعنى «عند»، بل هي هنا بمعنى الاستعلاء، وأجاب في «انتقاض الاعتراض»: بأنَّ كثيرًا من أهل العربيَّة قالوا: إنَّ حروف الجرِّ تتناوب، وحَمْلُ‼ «على» على الاستعلاء يقتضي أن يقع المحلوب في الماء، وليس ذلك مرادًا. انتهى.


[1] في (م): «قال».