إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل

          ░17▒ (باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ) أي: حقُّ ممرٍّ (أَوْ) يكون له (شِرْبٌ) بكسر الشِّين: نصيبٌ (فِي حَائِطٍ) بستانٍ (أَوْ) في (نَخْلٍ) من باب اللَّفِّ والنَّشر(1)، فالحائط يتعلَّق بالممرِّ، والنَّخل يتعلَّق بالشِّرب(2) (قَالَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”وقال“ (النَّبِيُّ صلعم ) فيما سبق موصولًا في «باب من باع نخلًا قد أُبِّرت» [خ¦2204]: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ) بتشديد المُوحَّدة (فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ) قال البخاريُّ: (فَلِلْبَائِعِ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ: ”وللبائع“ (المَمَرُّ وَالسَّقْيُ) للنَّخل لأجل الثَّمرة التي هي ملكه (حَتَّى) أي: إلى أن (يَرْفَعَ) أي: يقطعها، وفي النُّسخة المقروءة على الميدوميِّ: ”تُرفَع“ بضمِّ الفوقيَّة مبنيًّا للمفعول (وَكَذَلِكَ رَبُّ العَرِيَّةِ) أي: صاحبها لا يُمنَع أن يدخل في الحائط ليتعهَّد عريَّته بالإصلاح والسَّقي.


[1] زيد في (ب): «المُرتَّب».
[2] في غير (ب) و(س): «بشربٍ».