-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
-
باب من اعتمر قبل الحج
- باب كم اعتمر النبي؟
-
باب عمرة في رمضان
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب عمرة التنعيم
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1778- وبه قال: (حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ) غير مصروفٍ البصريُّ نزيل مكَّة، قال البخاريُّ: كان المقرئ يثني عليه، وقال أبو حاتمٍ: منكر الحديث، لكن روى عنه البخاريُّ حديثين فقط؛ أحدهما: هذا، وأخرجه أيضًا عن هدبة وأبي الوليد الطَّيالسيِّ بمتابعته عن همَّامٍ، والآخر: في «المغازي» [خ¦4048] عن محمَّد بن طلحة عن حُميَدٍ، وله طرقٌ أخر(1) عن حُمَيدٍ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بتشديد الميم بعد فتح الهاء ابن يحيى بن دينارٍ العَوْذِيُّ الشَّيبانيُّ البصريُّ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة قال: (سَأَلْتُ أَنَسًا) هو ابن مالكٍ ( ☺ : كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلعم ؟ قَالَ: أَرْبَعٌ) بالرَّفع: أي: الذي اعتمره أربع (عُمْرَةُ الحُدَيْبِيَةِ) بتخفيف الياء على الفصيح(2)، و«عمرةُ»: رَفعُ بدلٍ من «أربعٌ»، ولأبي ذرٍّ: ”أربعًا“ بالنَّصب، أي: اعتمر أربعَ عُمَرٍ(3): ”عمرةَ الحديبية“ بالنَّصب بدلٌ من المنصوب (فِي ذِي القَعْدَةِ) سنة ستٍّ (حَيْثُ صَدَّهُ المُشْرِكُونَ) بالحديبية فنحر الهدي بها، وحلق هو وأصحابه، ورجع إلى المدينة (وَعُمْرَةٌ) بالرَّفع عطفًا(4) على المرفوع، ولأبي ذرٍّ: ”وعمرةً“ بالنَّصب عطفًا على المنصوب (مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمْ) يعني: قريشًا، وهي عمرة القضاء والقضيَّة، وإنَّما سُمِّيت بهما لأنَّه صلعم / قاضى قريشًا فيها، لا أنَّها وقعت قضاءً عن العمرة التي صُدَّ عنها؛ إذ لو كان كذلك لكانتا عمرةً واحدةً، وهذا مذهب الشَّافعيَّة والمالكيَّة، وقال الحنفيَّة: هي قضاءٌ عنها، قال في «فتح القدير»: وتسمية الصَّحابة وجميع السَّلف إيَّاها بعمرة القضاء ظاهرٌ في خلافه، وتسمية بعضهم إيَّاها عمرة القضيَّة لا ينفيه؛ فإنَّه اتَّفق في الأولى مقاضاة النَّبيِّ صلعم أهلَ مكَّة على أن يأتي من العام المقبل فيدخل مكَّة بعمرةٍ ويقيم ثلاثًا، وهذا الأمر قضيَّةٌ تصحُّ إضافة هذه العمرة إليها، فإنَّها عمرةٌ كانت عن تلك القضيَّة، فهي قضاءٌ عن تلك القضيَّة، فتصحُّ إضافتها إلى كلٍّ منهما، فلا تستلزم الإضافة إلى القضيَّة نفي القضاء، والإضافة إلى القضاء تفيدُ ثبوته فيثبت مفيد ثبوته بلا معارضٍ‼. انتهى.
(وَعُمْرَةُ) بالرَّفع وبالنَّصب كما مرَّ (الجِعْـِرَّانَةِ) بكسر الجيم وسكون العين المهملة وتخفيف الرَّاء وبكسر العين وتشديد الرَّاء، والأوَّل: ذهب إليه الأصمعيُّ، وصوَّبه الخطَّابيُّ، وهي(5) ما بين الطَّائف ومكَّة (إِذْ) أي: حين (قَسَمَ غَنِيمَةَ) بالنَّصب معمول «قَسَمَ» من غير تنوينٍ؛ لإضافته في الحقيقة إلى حنينٍ (_أُرَاهُ_) بضمِّ الهمزة، أي: أظنُّه، وهو اعتراضٌ بين المضاف وبين (حُنَيْنٍ) المضاف إليه، وكأنَّ الرَّاوي طرأ عليه شكٌّ، فأدخل لفظ: «أُراه» بينهما، وقد رواه مسلمٌ عن همَّامٍ بغير شكٍّ، و«حُنَينٌ»: وادٍ بينه وبين مكَّة ثلاثة أميالٍ، وكانت في سنة ثمانٍ في زمن غزوة الفتح، ودخل ╕ بهذه العمرة إلى مكَّة ليلًا، وخرج منها ليلًا إلى الجعرانة فبات بها، فلمَّا أصبح وزالت الشَّمس خرج في(6) بطن سَرِف حتَّى جامع الطَّريق، ومن ثمَّ خفيت هذه العمرة على كثيرٍ من النَّاس.
قال قتادة: (قُلْتُ) لأنسٍ: (كَمْ حَجَّ) صلعم ؟ (قَالَ): حجَّ (وَاحِدَةً) وقد سقط من رواية حسَّان هذه العمرة الرَّابعة؛ ولذا استظهر المؤلِّف بطريق أبي الوليد الثَّابت ذِكْرُها فيها(7) [خ¦1779] حيث قال: «وعمرةً مع حجَّته».
[1] في (د): «أخرى».
[2] في (د): «الصَّحيح».
[3] في (د): «اعتمر أربعًا».
[4] في (د): «عطفٌ».
[5] في (د): «وهو».
[6] في (د): «من».
[7] في غير (ص) و(م): «فيه».