-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب عمرة في رمضان
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
- باب عمرة التنعيم
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جدَّ به السير يعجل إلى أهله
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1784- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَمْرٍو) هو ابن دينارٍ، أنَّه (سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ) بفتح الهمزة وسكون الواو، و«عَمْرو»: بفتح العين في الموضعين [1]، والثَّاني هو الثَّقفيُّ المكِّيُّ (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق [2] (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ) أي: بإرداف (عَائِشَةَ) أخته، أي: يركبها وراءه على ناقته (وَيُعْمِرَهَا) بضمِّ الياء من الإعمار (مِنَ التَّنْعِيمِ) إنَّما عيَّن التَّنعيم لأنَّه أقرب إلى الحلِّ من غيره.
(قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة (مَرَّةً: سَمِعْتُ عَمْرًا) هو ابن دينارٍ (كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو!) أثبت السَّماع صريحًا بخلاف السَّابق، فإنَّه معنعنٌ وإن كان معنعنه محمولًا [3] على السَّماع، وزاد أبو داود بعد قوله: «من [4] التَّنعيم»: فإذا هبطتَ بها من الأَكَمة فلتُحْرِم، فإنَّها عمرةٌ مُتقبَّلةٌ، وزاد أحمد في روايةٍ له: وذلك ليلة الصَّدَر بفتح الدَّال، أي: الرُّجوع من منًى، واستدلَّ بالحديث: على تعيين الخروج إلى أدنى الحلِّ لمريد العمرة، فيلزمه الخروج من الحرم ولو بقليلٍ من أيِّ جانبٍ شاء للجمع فيها بين الحلِّ والحرم؛ كالجمع في الحجِّ بينهما بوقوفه بعرفة، ولأنَّه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بالخروج إلى الحلِّ للإحرام بالعمرة، فلو لم يجب الخروج لأحرمت من مكانها لضيق الوقت؛ لأنَّه كان عند رحيل الحاجِّ، وأفضل بقاع الحلِّ للإحرام بالعمرة الجعرانة ثمَّ التَّنعيم ثمَّ الحديبية، ولو أحرم بها من مكَّة وتمَّم أفعالها ولم يخرج إلى الحلِّ قبل تلبُّسه بفرضٍ منها أجزأه ما أحرم به ولزمه الدَّم لأنَّ الإساءة بترك الإحرام من الميقات إنَّما تقتضي لزوم الدَّم، لا عدم الإجزاء، فإن عاد إلى الحلِّ قبل التَّلبُّس بفرضٍ سقط عنه الدَّم.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الجهاد» [خ¦2985]، ومسلمٌ في «الحجِّ».
ج3ص268
[1] في (د): (و«عَمْرو»: بسكون الميم).
[2] «الصِّدِّيق»: ليس في (ص) و(م).
[3] في هامش (ص): (قوله: «محمولٌ» كذا في النُّسخ بصورة المرفوع على لغة ربيعة الذين يرسمون المنصوب بصورة المرفوع كما تقدَّم للشَّارح نظيره مرارًا، أو «كان» شأنيَّةٌ، وعليه فقوله: «معنعنُه»: مبتدأٌ، و«محمولٌ»: خبرٌ، والجملة في محلِّ نصبٍ خبر «كان»). انتهى. يُحرَّر.
[4] في النُّسخ جميعها: «إلى»، والمثبت من «سنن أبي داود» (1995).