-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
حديث: خرج النبي يستسقي وحول رداءه
-
باب دعاء النبي: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف
-
باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا
-
باب تحويل الرداء في الاستسقاء
-
باب الاستسقاء في المسجد الجامع
-
باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة
-
باب الاستسقاء على المنبر
-
باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء
-
باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر
-
باب ما قيل إن النبي لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة
-
باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم
-
باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط
-
باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا
-
باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا
-
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء
- باب كيف حول النبي ظهره إلى الناس
-
باب صلاة الاستسقاء ركعتين
-
باب الاستسقاء في المصلى
-
باب استقبال القبلة في الاستسقاء
-
باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء
-
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء
-
باب ما يقال إذا أمطرت
-
باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته
-
باب: إذا هبت الريح
-
باب قول النبي: نصرت بالصبا
-
باب ما قيل في الزلازل والآيات
-
باب قول الله تعالى: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون}
-
باب: لا يدري متى يجيء المطر إلا الله
-
حديث: خرج النبي يستسقي وحول رداءه
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1025- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ (قَالَ(1): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ) عبد الله بن زيدٍ ☺ (قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم يَوْمَ خَرَجَ) بالنَّاس إلى المصلَّى (يَسْتَسْقِي) لهم (قَالَ: فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ) عند إرادة الدُّعاء بعد فراغه من الموعظة، فالتفت بجانبه الأيمن لأنَّه كان يعجبه التَّيمُّن(2) في شأنه كلِّه، واستُشكِلَ قوله: «فحوَّل إلى النَّاس ظهره» لأنَّ التَّرجمة لكيفية التَّحويل، والحديث دالٌّ على وقوع التَّحويل فقط، وأجاب الكِرمانيُّ بأنَّ معناه حوَّله حال كونه داعيًا، وحَمَلَ الزَّينُ ابن المنيِّر قوله: «كيف» على الاستفهام، فقال: لمَّا كان التَّحويل المذكور(3)، لم يتبيَّن كونه في(4) ناحية اليمين أو اليسار احتاج إلى الاستفهام عنه(5). (وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ) حال كونه (يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ) ظاهره أنَّ الاستقبال وقع سابقًا لتحويل الرِّداء، وهو ظاهر كلام الشَّافعيِّ، ووقع في كلام كثير من الشَّافعيَّة أنَّه يُحوِّله(6) حال الاستقبال، والفرق بين تحويل الظَّهر والاستقبال أنَّه في ابتداء التَّحويل وأوسطه يكون منحرفًا حتَّى يبلغ الانحراف غايته، فيصير مستقبلًا، قاله في «الفتح» (ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ) حال كونه (جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ) واستدلَّ ابن بطَّالٍ من التَّعبير بـ «ثُمَّ» في قوله: «ثُمَّ حوَّل رداءه» أنَّ الخطبة قبل الصَّلاة لأنَّ «ثُمَّ» للتَّرتيب، وأُجيبَ بأنَّه معارَضٌ بقوله في حديث الباب التَّالي(7) [خ¦1026]: «استسقى، فصلَّى ركعتين، وقلب رداءه» لأنَّه اتُّفِقَ على أنَّ قلب الرِّداء إنَّما يكون في الخطبة. وتُعقِّبَ‼ بأنَّه لا دلالة فيه على تقديم الصَّلاة لاحتمال أن تكون الواو في: «وَقَلب» للحال أو للعطف، ولا ترتيب فيه، نعم في «سنن أبي داودٍ» بإسنادٍ صحيحٍ: «أنَّه صلعم خطب ثمَّ صلَّى» ويدلُّ له ما وقع في حديث الباب، فلو قدَّم الخطبة جاز كما نقله في «الرَّوضة» عن صاحب «التَّتمَّة»، لكنَّه في حقِّنا الأفضل(8) لأنَّ رواية(9) تأخير الخطبة أكثر رواةً، ومعتضدةٌ بالقياس على خطبة العيد والكسوف، وعن الشَّيخ أبي حامدٍ ممَّا نقله في «المجموع» عن أصحابنا تقديم الخطبة للحديث، يعني: حديث الباب السَّابق، وغيره الجواز في بعض المواضع(10).
[1] «قال»: ليس في (د).
[2] في (ب) و(س): «التَّيامن».
[3] «المذكور»: ليس في (د). وهي ثابتة في «الفتح».
[4] «في»: ليس في (د).
[5] قوله: «واستُشكِلَ قوله: فحوَّل إلى النَّاس ظهره... الاستفهام عنه» سقط من (ص) و(م).
[6] في (م): «حوَّل»، وفي (د): «حوَّل حالة الاستقبال».
[7] «التَّالي»: ليس في (د)، وفي (م): «الآتي».
[8] في (ب) و(س): «أفضل».
[9] «رواية»: سقط من (د) و(ص) و(م).
[10] قوله: «للحديث؛ يعني: حديث الباب السَّابق، وغيره الجواز في بعض المواضع» سقط من (د) و(م).