إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد

          6909- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنِ ابْنِ / شِهَابٍ) محمَّدِ بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) بن حزنٍ، الإمام أبي محمد المخزوميِّ، أحدِ الأعلامِ، وسيِّد التَّابعين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ‼) ╩ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَـِحْيَانَ) بكسر اللام وفتحها، بطنٌ من هذيل، والمرأة قيل: اسمها مُلَيكة بنت عُويمر، ضربتْها امرأةٌ يقال لها: أمُّ عفيفٍ بنتُ مَسْرُوح(1) بحجرٍ فسقط جنينها ميِّتًا (بِغُرَّةٍ) بالتَّنوين (عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ) بالجرِّ على البدل، كما مرَّ في الباب السَّابق (ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا) صلعم (بِالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلعم أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا) بتحتية ساكنة بعد النون المكسورة (وَزَوْجِهَا) فله الرُّبع ولبَنِيْها ما بقي، فهذا شخصٌ يورثُ ولا يرث، ولا يُعرفُ له نظيرٌ إلَّا من بعضُه حرٌّ وبعضُه رقيق، فإنَّه لا يرثُ عندنا ولكن يُورث على الأصحِّ (وَ) قضى ╕ (أَنَّ العَقْلَ) أي: الدِّيَة (عَلَى عَصَبَتِهَا) أي: عصبةِ المرأة المتوفَّاة حتفَ أنفها الَّتي قضى عليها بالغرَّة؛ لأنَّ الإجهاضَ كان منها خطأ أو شبه عمدٍ، واتَّفقوا على أنَّ ديَة الجنين هي الغرَّة سواءٌ كان الجنين ذكرًا أو أنثى، وسواءٌ كان كاملَ الخلقةِ أو ناقصها إذا تصوَّر فيها خلقُ آدمي، وإنَّما كان كذلك؛ لأنَّ الجنين قد يخفى فيكثرُ فيه النِّزاع، فضبطَه الشَّرع بما يقطع النِّزاع، فإن كان ذكرًا وجبَ مئة بعيرٍ، وإن كان أُنثى فخمسون، وليس في الحديثِ هنا إيجابُ العقلِ على الوالد، فلا مُطابقة. وأُجيب بأنَّه ورد في بعض طُرق القصَّة بلفظ: الوالد، كما جرت(2) عادة المؤلِّف بمثل ذلك؛ ليحضَّ الطالبَ على البحثِ على جميع الطُّرق.
          والحديث سبق في «الفرائض» [خ¦6740].


[1] في (ل): «أمُّ عفيفة بنت مروح».
[2] في (د) و(ع) زيادة: «به».