-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
وقول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
- باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
وقول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6903- وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ) المروزيُّ الحافظ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان الهلاليُّ مولاهم الكوفيُّ، أحدُ الأعلام، قال: (حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ) بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة بعدها فاء، ابن طريف الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ) عامرَ بنَ شَرَاحيل (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وبعد التحتية ساكنة فاء فهاء تأنيث، وهب بن عبد الله السَّوائيَّ (قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا) هو ابنُ أبي طالب ( ☺ : هَلْ عِنْدَكُمْ) أهل البيت النَّبويِّ، أو الميم للتَّعظيم (شَيْءٌ مَا) ولأبي ذرٍّ: ”ممَّا“ (لَيْسَ فِي القُرْآنِ؟ _وَقَالَ) أي: سفيان: (مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ_) خصَّكم به النَّبيُّ صلعم (فَقَالَ) عليٌّ ☺ / : (وَ) الله (الَّذِي فَلَقَ الحَبَّ) ولأبي ذرٍّ: ”الحبَّة“ أي: شقَّها (وَبَرَأَ النَّسَمَةَ) خلق الإنسان (مَا عِنْدَنَا) شيءٌ (إِلَّا مَا فِي القُرْآنِ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى) بضم التحتية وفتح الطاء (رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ) تعالى، والاستثناءُ منقطعٌ، أي: لكنَّ الفهم عندنا هو الَّذي أُعطيه الرَّجل في القرآن، والفهْم _بسكون الهاء_ ما يُفهم من فَحوى كلامه تعالى، ويستدركُه من باطنِ معانيهِ الَّتي هي(1) الظَّاهر من نصِّه، وفي رواية الحميديِّ: إلَّا أن يعطيَ اللهُ عبدًا فهمًا في كتابهِ (وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ) وفي «كتاب العلم»: وما في هذه الصَّحيفَة [خ¦111] وقد سبقَ فيه أنَّها كانت معلَّقةً في قبضةِ سيفهِ، وعند النَّسائيِّ: فأخرج(2) كتابًا من قِرابِ سيفه. قال أبو جُحَيفة: (قُلْتُ) لعليٍّ ☺ : (وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ) عليٌّ ☺ : فيها (العَقْلُ) أي: الدِّيَة ومقاديرها وأصنافها(3) وأسنانها (وَفَـِكَاكُ الأَسِيرِ) بفتح الفاء وتكسر، ما يحصل به خلاصه (وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) وبه قال مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمدُ في آخرين، وقال أبو حنيفة وصاحباهُ‼ ▓ : يقتلُ المسلم بالكافرِ، وحملوا قوله: «لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ(4)»، على غيرِ ذي عهدٍ. انتهى. وظاهر قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة:45] وإن كان عامًّا في قتل المسلم بالكافر، لكنَّه خُصَّ بالسُّنَّة. والحديث سبق في «باب(5) كتابة العلم» من «كتاب العلم» [خ¦111].
[1] في (ع): «في»، وفي (د) زيادة: «غير».
[2] في (د): «أي فأخرج».
[3] في (ل): «وأصنافُها».
[4] في (د): «المسلم بالكافر».
[5] «باب»: ليست في (د).