-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
- كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░6▒ (باب: إذا اسْتُكْرِهَت المَرْأَةُ عَلَى الزِّنا فَلَا حَدَّ عَلَيْها...) إلى آخره
قوله: ({غَفُورٌ رَحِيمٌ}) أي: لهنَّ، وقد قُرِئ في الشَّاذِّ: ▬فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ↨ ، وهي قراءة ابن مسعود وغيره، ونسبت أيضًا لابن عبَّاس، والمحفوظ عنه تفسيره بذلك، وكذا عن جماعة غيره، وجوَّز بعض المُعْرِبين أن يكون التَّقدير: لهم، أي: لمن وقع منه الإكراه، لكن إذا تاب، وَضُعِّفَ هذا القول، كما في «الفتح».
وأمَّا حكمُ مسألة الباب عند الفقهاء فما في «الأوجز» عن ابن قُدامة: لا حدَّ على مُكْرَهَتِه(1) في قول عامَّة أهل العِلم، منهم عمر ☺ والثَّوريُّ والشَّافعيُّ وأصحاب الرَّأي، ولا نعلم [فيه] مخالفًا، وذلك لقول رسول الله صلعم: ((عُفي لأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)). انتهى.
وقالَ العلَّامةُ العينيُّ تحتَ حديثِ الباب: ولم يذكر البخاريُّ حكم إكراه الرَّجل على الزِّنا، فذهب الجمهور إلى أنَّه لا حدَّ عليه، وقالَ مالكٌ وجماعة: عليه الحدُّ لأنَّه لا تنتشر الآلة إلَّا بلذَّة، وسواءٌ أكرهه سلطان أو غيره، وعن أبي حنيفة: لا يُحَدُّ إن أكرهه سلطان، وخالفه أبو يوسف ومحمَّد ⌐. ومطابقة الحديث الثَّاني بالتَّرجمة ظاهرة مِنْ حيثُ إنَّه كما لا ملامة عليها في الخلوة معه إكراهًا، فكذلك المستكرهة في الزِّنا لا حدَّ عليها، قاله الكَرْمانيُّ وصاحب «التَّوضيح».
قالَ العينيُّ: والأقرب أن يقال: وجه المطابقة مِنْ حيثُ إنَّه أكره إبراهيم ◙ على إرسالها إليه. انتهى.
قلت: ليس هذا بأقرب، بل هو أبعد، لأنَّ التَّرجمة الاستكراه على الزِّنا اللَّهمَّ إلَّا أن يقال: إن الإكراه على إبراهيم ◙ على إرسالها إليه إنَّما كان للزِّنا. وفي «تقرير المكِّيِّ»: قوله: (قام إليها) وفيه التَّرجمة، لأنَّها لمَّا خلت مع الجابر(2)(3) خلوةً صحيحة ولم تأثم لكونها مكرَهة، فكذلك المرأة المكرهة لا حدَّ عليها. انتهى.
والحاصل أنَّ قيام الجبَّار إليها إنَّما كان لإرادة الزِّنا بالإكراه، لكنَّ الله ╡ عصمها برحمته وفضله.
[1] في (المطبوع): ((مكرهة)).
[2] في (المطبوع): ((الجبار)).
[3] كذا في الأصل وربَّما صحفت من الجبار والله اعلم