-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
- كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُز)
أي: ذلك البيعُ والهبة، والعبد باقٍ على ملكه، قوله: (وبه قال بعض النَّاس) قيل: الحنفيَّة، (فإنْ نذر المشتري)_بكسر الرَّاء_ مِنَ المكرَهِ (فيه) في الَّذِي اشتراه (نذرًا فهو) أي: البيع مع الإكراه (جائز) أي: ماضٍ عليه، ويصحُّ البيع و[كذا]الهبة (بزعمه) أي: عنده، (وكذلك إن دبَّره) أي: دبَّر العبد الَّذِي اشتراه مِنَ المكره على بيعه، فينعقد التَّدبير، قال في «الكواكب»: غرضُ البخاريِّ أنَّ الحنفيَّة تناقضوا، فإنَّ بيع الإكراه إن كان ناقلًا للملك إلى المشتري فإنَّه يصحُّ منه جميع التَّصرُّفات، ولا يختصُّ بالنَّذر والتَّدبير، وإن قالوا: ليس بناقل فلا يصحُّ النَّذر والتَّدبير أيضًا، وحاصله أنَّهم صحَّحوا التَّدبير والنَّذر بدون الملك، وفيه تحكُّم وتخصيصٌ بغير مخصِّص. انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
وأمَّا مذهب البخاريِّ فهو يقول بجواز كليهما، أعني بيع المكره وما يترتَّب عليه مِنْ نذرٍ أو تدبير، فمورد الإيراد هو الجزء الأوَّل مِنَ التَّرجمةِ، أي: عدم جواز بيعِ المكرَهِ، فكأنَّ المصنِّف أراد بالتَّرجمة أنَّه كان ينبغي للحنفيَّة أن يقولوا بجواز كلا الأمرين كما هو رأي المصنِّف، فلذا أورد تحت التَّرجمة ما يدلُّ على جواز بيع المكره، ولم يورد للجزء الثَّاني مِنَ التَّرجمةِ حديثًا، وسيأتي قريبًا عن هذا الإيراد. وأمَّا مطابقة الحديث لِما قصده المؤلِّف مِنَ التَّرجمةِ فما ذكره العينيُّ / إذ قال: قالَ الدَّاوديُّ ما حاصله أنَّه لا مطابقة بين الحديث والتَّرجمة لأنَّه لا إكراه فيه، ثمَّ قالَ: إلَّا أنْ يراد أنَّه صلعم باعه فكان كالمكره له على بيعه. انتهى.
وأمَّا الجواب عمَّا أورده الإمام البخاريُّ على الحنفيَّة بقوله: (وبه قال بعض النَّاس...) إلى آخره، فأجاب عنه العينيُّ بأنَّه إن أراد ببعض النَّاس الحنفيَّة فمذهبهم ليس كذلك، فإنَّ مذهبهم أنَّ شخصًا إذا أكره على بيع ماله أو هبته لشخص ونحو ذلك فباع أو وَهَب، ثمَّ زال الإكراه فهو بالخيار إن شاء أمضى هذه الأشياء، وإن شاء فسخها. انتهى.
وفي «تقرير مولانا محمَّد حسن المكِّيِّ» عن القطب الكَنكَوهيِّ: لمَّا كان عدم الجواز عند الإمام البخاريِّ بمعنى البطلان وعدم الانعقاد، وأورد(1) عليهم بأنَّهم يقولون بعدم الجواز، ثمَّ إنَّ المشتري لو أعتقه أو دبَّره فهو جائز، وهذا عجيب، قلنا: عدم الجواز عندنا قد يجيء بمعنى البطلان، وقد يجيء بمعنى الفساد، وهو الانعقاد مع لزوم الفسخ، وهو هاهنا بمعنى الفساد، فإنَّ بيع المكره عندنا فاسدٌ وليس بباطل، والبيع الفاسد إذا انضمَّ إليه القبضُ يفيد الملك، وإن كان ناقصًا قابلًا للفسخ، فإذا تصرَّف فيه بما لا يمكن فسخُه يتمُّ الملك وينفذ التَّصرُّف. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
قالَ العلَّامةُ السِّنْديُّ تحت قول البخاريِّ: (وقال بعض النَّاس) حاصل كلام الحنفيَّة: أنَّ بيع المكره منعقدٌ إلَّا أنَّه بيع فاسد لتعلُّق حقِّ العبد [به]، فيجب توقُّفه إلى إرضائه، إلَّا إذا تصرَّف فيه المشتري تصرُّفًا لا يقبل الفسخ، فحينئذٍ قد تعارض فيه حقَّان كلٌّ منهما للعبد: حقُّ المشتري وحقُّ البائع، وحقُّ البائع يمكن استدراكه مع لزوم البيع بإلزام القيمة على المشتري، بخلاف حقِّ المشتري، فلا يمكن استدراكه مع فسخ البيع مع أنَّه حقٌّ لا يقبل الفسخ، فصار اعتباره أرجح بخلاف ما إذا كان تصرُّفًا يقبل الفسخ، فيجب مراعاة حقِّ البائع عندهم، وهذا الفرق منهم مبنيٌّ على أنَّ بيع المكره منعقد مع الفساد، وهم يقولون به، فالنِّزاع معهم في هذا الأصل، وبعد تمامه أو تسليمه، فالفرق مقارب غير بعيد نظرًا إلى القواعد، والله تعالى أعلم. انتهى.
ثمَّ لا يَخفى عليك ما ذكره صاحب «الفيض» مِنْ أنَّ الإمام البخاريَّ شدَّد الكلام في هذا الكتاب على الإمام أبي حنيفة، وكذا في كتاب الحِيل، ووجهُ ذلك أنَّ البخاريَّ لم يتعلَّم فِقه الحنفيَّة حقَّ التَّعلُّم، وإن نُقل عنه أنَّه رأى فقه الحنفيَّة، لكنَّ ما يترشَّح مِنْ كتابِه هو أنَّه لم يحقِّق فِقهنا، ولم يبلغه إلَّا شذراتٌ منه، وهذا الَّذِي دعاه إلى ما أتى عليه في هذا الباب، ولو درى ما الإكراهُ في فقهنا لَما أورد علينا شيئًا... إلى آخر ما ذكر.
ثمَّ المذكور في التَّرجمة مسألتان: بيع المكرَه، والثَّانية: هِبة المكرَه، وتقدَّم تفصيل الخلاف في المسألة الأولى في بابه، وأمَّا هبة المكرَه فهي لا يجوز عند الشَّافعيَّة، ففي «الأنوار» مِنْ فروع الشَّافعيَّة: وللهِبة أركان: الأوَّل: العاقدان، وشروطهما كشروط البائع والمشتري... إلى آخر ما ذكر(2). ومِنْ شروط صحَّة البيع عندهم الرِّضا، وعدم الإكراه، كما تقدَّم، وأمَّا عندنا الحنفيَّة: ففي «الدُّرِّ المختار»: والأصل عندنا أنَّ كلَّ ما يصحُّ مع الهزل يصحُّ مع الإكراه، لأنَّ ما يصحُّ مع الهزل لا يحتمل الفَسْخَ، وكلُّ ما لا يحتمل الفَسْخ لا يؤثِّر فيه الإكراه. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((أورد)) بلا واو.
[2] في (المطبوع): ((ذكره)).