إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب هبة المرأة لغير زوجها

          ░15▒ (بابُ) حكم (هِبَةِ المَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَ) حكم (عِتْقِهَا) جاريتها، وفي نسخة بالفرع وأصله: ”وعِتْقُها“ بالرَّفع على الاستئناف (إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ) ليست «إذا» للشَّرط بل هي للظَّرف، لأنَّ الكلام فيما إذا كان لها زوج وقت الهبة والعتق، أمَّا إذا لم يكن لها زوج فلا نزاع في جوازه (فَهْوَ) أي: ما ذُكِرَ من الهبة والعتق (جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ، قَالَ الله تَعَالَى) ولأبي ذَرٍّ: ”وقال الله تعالى“ ({وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ}[النساء:5]) وهذا مذهب الجمهور، وعن مالك لا يجوز لها أن تعطيَ بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلَّا من الثُّلث قياسًا على الوصيَّة.