التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب القليل من الغلول

          ░190▒ (بَابُ القَلِيلِ مِنَ الغُلُولِ)
          قوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبيِّ صلعم أنَّه حَرَّقَ مَتَاعَهُ) أي: متاع ذكره حتَّى وجد فيه الغلول، وهو أصحُّ، أي: هو أصحُّ من الحديث الَّذي أخرجه أبو داود عن محمَّد بن عوف عن موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمَّد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صلعم وأبا بكر وعمر حرَّقوا متاع الغالِّ وضربوه.قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد، ولم أسمعه منه ومنعوه سهمه.قال أبو عمر: تفرَّد صالح بن محمَّد بحديث ابن عمر عن عمر مرفوعًا في تحريق رحل الغالِّ.وصالح بن محمَّد / ضعيف لا يُحتَجُّ به.وقال البخاري في «تاريخه»: إنَّ حديث صالح بن محمَّد في الغلول باطل ليس بشيء.وقال الدَّارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح، وهو حديث لم يُتابَعْ ولا له أصل عن رسول الله صلعم ، وممَّا يوهنه حديث الباب؛ فإنَّ النَّبيَّ صلعم لما وجد العباءة في رحل كِرْكِرَةُ وقد غلَّها، قال: هو في النَّار.ولم يُحرِّقْ رحله.ولو صحَّ حديث التَّحريق لكان كما قال الطَّحاوي: حين كانت العقوبة بالمال، كما في أخذ شطر المال من مانع الزكاة، وذلك منسوخ.ووقع للأصيلي: <ويذكر عن عبد الله بن عمر> والأوَّل هو الصَّواب.