التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟

          ░151▒ (بَابٌ: هَلْ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ أو يَخْدَعَ الَّذينَ أَسَرُوهُ حتَّى يَنْجُوَ مِن الكَفَرَةِ)
          قوله: (فِيهِ المِسْوَرُ عَنِ النَّبيِّ صلعم) يشير البخاريُّ بهذا إلى حديث أبي بصير في قصَّة صلح الحديبية، وقد تقدَّم مسندًا في الشروط وغيره، ولعلَّه اكتفى في هذا الباب وفي الَّذي قبله بالإشارة إلى الحديث اختصارًا، وإنَّما يكرر كثيرًا من الأحاديث لأنَّ كل موضع كُرِّرَ فيه لا يخلو عن فائدة في المتن أو تعبير في اللَّفظ أو لكنة في الإسناد أو غير ذلك، وموضع الحاجة من الحديث قول أبي نصير لأحد الرَّجلين في سيفه ما قال، وضربه به حتَّى برد وفرَّ الآخر.