التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الخروج آخر الشهر

          ░105▒ (بَابُ الخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ)
          قال: شارح التَّراجم: قصد البخاريُّ بهذا الباب الردَّ على من كره ذلك عملًا بقول المنجِّم.
          قوله: (وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ انطلق النَّبِيُّ صلعم مِنَ المَدِينَةِ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ، وَقَدِمَ مكَّة لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ).
          هذا التَّعليق أسنده البخاريُّ في الحجِّ عن المسنديِّ قال: حَدَّثَنَا الفضل بن سليمان، حَدَّثَنَا موسى بن عقبة، أخبرني كريب فذكره.أبطل الشَّارع صلعم بخروجه في آخر الشهر ما كانت الجاهليَّة تفعله هم ومن نحا نحوهم من استقبال أوائل الشُّهور بالأعمال وتوخِّيهم ذلك وتجنُّبهم غيره من أجل نقصان العمر، ولم يراعِ صلعم نقص شهر ولا ابتداءه ولا محاق قمر ولا كماله، فخرج في أسفاره على حسب ما تهيَّأ له غير ملتفت إلى أباطيلهم الكاذبة، وردَّ أمره إلى الله تعالى ولم يشرك معه غيره فأيَّده ونصره، وقد استشكل هذا الحديث، فقيل إن كان سفره ذلك كان يوم السَّبت فبقي أربع من ذي القعدة، لأنَّ الخميس كان أوَّل ذي الحجَّة، وإن كان يوم الخميس فالباقي ستٌّ، ولم يكن خروجه يوم الجمعة لقول أنس: (صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا)، والجواب أنَّ الخروج يوم الجمعة.
          وقولها: (لِخَمْسٍ بَقِينَ) أي: في أذهانهم حالة الخروج بتقدير تمامه، فاتَّفق أن كان الشَّهر ناقصًا فأخبرت بما كان في الأذهان يوم الخروج، لأنَّ الأصل التَّمام.