التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب من لم ير كسر السلاح عند الموت

          ░86▒ (بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلاَحِ عِنْدَ المَوْتِ)
          يريد بذلك خلاف ما كان عَلَيْه الرُّؤساء في الجاهليَّة، إذا مات أحدهم يعهد بكسر سلاحه وحرق متاعه وعقر دوابِّه، فخالف الشَّارع فعلهم وترك سلاحه وبغلته وأرضه، ولم يعهد فيها بشيء غير التصدُّق بها.قال الكرمانيُّ: إن قلت: كسر السِّلاح تضييعٌ للمال، فما الحاجة إلى ذكره لأنَّ حرمته ظاهرة؟ وأجاب بأنَّهم قالوا: المراد من الكسر البيع، قال: والحديث يدلُّ عَلَيْه، حيث كان على رسول الله صلعم دَين، ولم يبع سلاحه لأجل الدَّين.