التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الأجير

          ░120▒ (بَابُ الأَجِيرِ)
          قوله: (وَقَالَ الحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ: يُقْسَمُ لِلْأَجِيرِ) يعني الأجير على العمل وحفظ الدَّواب إذا حضر الوقعة، وقد اختلف في الإسهام له، فذهب الأوزاعي وإسحاق إلى أنَّه لا يُسهِمُ له وإن قاتل، وهو أحد قولي الشافعي، وقال الثَّوري يُسهِمُ له إن قاتل، وإلَّا لم يُسهِمُ له، وهو أصحُّ قولي الشافعي، وقال مالك وأحمد يُسهِمُ له وإن لم يُقَاتِلْ إذا حضر القتال، وقيل يُخَيَّرُ بين الأجرة والسَّهم؛ فإن طلب الأجرة لم يُسهَمْ له، وإن تركها أسهم له، ولو غزا شخص بفرس مستأجرة استحقَّ السَّهم للفرس، وعليه أجرتها لمالكها.