التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب مَن اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكان له عذر هل يؤذن له؟

          ░140▒ (بَابُ مَنِ اكْتُتِبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً، أَوْ كان لَهُ عُذْرٌ، هَلْ يُؤْذَنُ لَه؟)