التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: لكن أفضل الجهاد حج مبرور

          2784- قوله: (عَنْ عَائِشَةَ ☺ا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ نَرَى الجِهَادَ) هو بالنُّون، ويُروَى بالياء.
          قوله: (لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ) ضبط أبو ذر: <لَكُنَّ> بضمِّ الكاف على معنى ضمير النِّساء، وعند غيره بكسرها، ويُبَيِّنُ الأوَّلَ قولُه في حديث بعد هذا: ((جهادُكنَّ الحجُّ)) والحجُّ المبرور الَّذي لا رفث له فيه ولا فسوق ولا جدال؛ وهو الَّذي لا يُخالِطُه إثم، وقيل المبرور المقبول، وإنَّما كان الحجُّ أفضلَ للنِّساء من الجهاد لقلَّة غنائهنَّ فيه.قال الكرماني: فإن قلت: القياس يقضي أن يكون الحجُّ للرِّجال والنِّساء أفضلَ من الجهاد مطلقًا، لأنَّه من أركان الإسلام وفرض عين، ثم أجاب بأنَّ الجهاد قد يتعيَّن، أو لأنَّ فيه نفعًا متعدِّيًا، أو المراد بعد حجَّة الإسلام.وقال إمام الحرمين: فرض الكفاية عندي أفضل من فرض العين.وتقدَّمه والده الشَّيخ أبو محمَّد إلى القول بذلك من جهة أنَّه يسقط بفعله الحرج على الباقين، ووجَّهه الإمام بأنَّ صلاة الجمعة تسقط عمَّن له قريب بمرضه ويندفع به ضرره وإن كان هناك غيره من الأقارب، فمن أقام بذلك سقط عنه فرض الجمعة فسقط الواجب عينًا بالاستيعاب بفرض الكفاية.