التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته

          ░160▒ (بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الِاحْتِيَالِ وَالحَذَرِ، مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّتَهُ)
          أي: شدَّته وما يُكرَهُ منه من فساد، وهي بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الرَّاء.