التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس

          509- قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ): تقدَّم أنَّه بفتح الميم، وإسكان العين، وتقدَّم أنَّ اسمَه عبدُ الله بن عَمْرو بن أبي الحجَّاج المنقريُّ، الحافظ المُقعَد، وتقدَّم بعضُ ترجمتِه [خ¦75].
          قوله: (عَنْ أَبِي صَالِحٍ): هو أبو صالحٍ السَّمَّانُ _ويأتي منسوبًا في الطَّريق الثانية_ الزَّيَّاتُ، واسمه ذكوان، من الأئمَّة الثِّقات، تقدَّم بعضُ ترجمتِه [خ¦9].
          قوله: (أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ): سيأتي في الطَّريق الثانية أنَّه الخُدْرِيُّ، وقد تقدَّم مرارًا أنَّه سعد بن مالك ابن سنان، وأنَّ (الخُدْرِيَّ) بالدَّال المهملة [خ¦19].
          قوله: (فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ): هذا الشَّابُّ جاء في «النَّسائيِّ»: (فأراد ابن لمروان)، وهذا الابن هو داود كما نبَّه عليه ابن الجوزيِّ في «تلقيحه»، وقال النَّوويُّ في «مبهماته» عن الخطيب: (هذا المُجتَاز عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام المخزوميُّ) انتهى، ذكره في (حرف الصَّاد) لأنَّ أبا صالح رواه عن أبي سعيد الخدريِّ، وكونه عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام فيه نظر، وبيانه: أنَّ عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام مخزوميٌّ وبني أبي مُعَيط من بني أميَّة؛ لأنَّ أبا مُعَيط اسمه أبان بن أبي عَمْرو ذكوان بن أميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف، والله أعلم، والظاهر أنَّهما قضيَّتان؛ قضيَّةٌ لابن مروان، وقضيَّةٌ لعبد الرَّحمن، وقد رأيت ابن شيخِنا البلقينيِّ تعقَّبه بما تعقَّبتُه به.
          وقال بعض حُفَّاظ العصر: (ومروان ليس هو من ولد أبي مُعَيط، بل أبو مُعَيط ابنُ عمِّ أبيه...) إلى آخر كلامه، وهو كلام صحيح، ثمَّ قال: (فيجوز أن تكون والدةُ [داودَ بنِ مروان من ذُرِّيَّة أبي مُعَيط، ثمَّ راجعتُ «النسب» للزُّبير بن بكَّار، فوجدت] [داودَ (أمُّه أمُّ) أبان بنت عثمان بن عفَّان...) إلى أن قال: (فيجوز أن يكون](1) داودُ نُسِب إلى أبي مُعَيط من جهة الرَّضاعة، أو لأنَّ جدَّه لأمِّه عثمانَ كان أخا الوليدِ بنِ عقبةَ بن أبي مُعَيط مِن أمِّه، فنُسِب إليه مجازًا، والله أعلم)، ثمَّ نبَّه أنَّ مَن قال: (عبد الرَّحمن بن الحارث) غلط، فكأنَّهما واقعتان، قال: (ووقع في «كتاب الصَّلاة» لأبي نُعَيم: [جاء الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيط، وفيه نظر؛ لأنَّ الوليد حينئذ لم يكن شابًّا، بل كان شيخًا؛ فلعلَّه ابنه)، انتهى](2).
          قوله: (فَلْيَدْفَعْهُ): ظاهر الحديث يقتضي وجوبَ الدَّفع، لكن قال النَّوويُّ في «شرح المهذَّب» وغيرِه: (لا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه) انتهى.


[1] ما بين معقوفين سقط من (ب).
[2] ما بين معقوفين سقط من (ب)، وسقط قول بعض حفاظ العصر كاملًا من (ج)، «هُدَى الساري» (ص275▒.