التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها

          قَولُهُ: (بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي في الصَّلَاِة وَغَيْرِهَا): (كَرَاهِيَةِ) بتخفيف الياء، والمراد بالكَرَاهِيَةِ: التَّحريم، وهذا كثير في كلام الأقدمين، يريدون بالكراهة(1) التَّحريمَ، لا(2) الكراهةَ المعروفة اليوم التي(3) يريدون أنَّها جائزة الإقدام، وإنَّما يَعدلون عن قولهم: تحريم؛ لمعنًى معروفٍ.
          وقوله: (وَغَيْرِهَا): يعني: أنَّه يجب سَتر العورة في غير الصَّلاة أيضًا؛ كالخَلوة، وهو أحد الوجهين عند الشَّافعيَّة، وهو الأصحُّ عندهم.


[1] في (ب): (الكراهية).
[2] في (ج): (لأن).
[3] في (أ): (الذي)، وفي (ب) و(ج): (الذين)، ولعلَّ المثبت هو الصواب.