التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب نحر البدن قائمة

          قوله: (سُنَّةَُ مُحَمَّدٍ صلعم): (سنَّة): يجوز فيها النَّصب والرَّفع(1)، وهما ظاهران، وقد تقدَّم أعلاه قريبًا [خ¦1713].


[1] في (ب): (الرفع والنصب)، وبهما ضُبِط في (ق)، وبالنصب فقط ضُبِط في «اليونينيَّة».