التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب

          قوله: (باب غَسْلِ الْخَلُوقِ): هو بفتح الخاء المعجمة، ثمَّ لام مضمومة، وفي آخره قاف، وهو طِيْبٌ معروف، يُتَّخَذ من الزَّعفران وغيره من أنواع الطِّيب، وتغلب عليه الحمرة والصُّفرة.
          قوله: (ثَلَاثَ مرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ): قوله: (من الثِّياب): اعلم أنَّ شيخنا الشَّارح نقل عن الإسماعيليِّ: (أنَّه اعترض على البخاريِّ، فقال: شرط أبو عبد الله في الباب غسل الخَلُوق من الثِّياب، وليس في الخبر أنَّ الخَلُوق كان على الثَّوب، وإنَّما الرجلُ مُتضمِّخٌ بطِيبٍ، ولا يقال لمن طيَّب ثوبه أو صبغه بطِيبٍ: إنَّه مُتضمِّخ بطِيبٍ، وقوله ╕: «اغسل الطِّيب الذي بك»: يبيِّن أنَّه لم يكن في ثوبه، وإنَّما كان على بدنه، ولو كان على الجُبَّة؛ لكان في نزعها كفايةً من جهة الإحرام، هذا كلامه، ويؤيِّد البخاريَّ روايةُ مسلم: «عليه جبَّة بها أثرٌ من خَلُوق»، وللتِّرمذيِّ: «جبَّة بها ردع من زعفران»، وعادة البخاريِّ أنَّه يبوِّب لما في أطراف الحديث وإن لم يُخرِجْه)، انتهى، ثمَّ بعد ذلك بقليل اعترض عليه شيخنا، فقال: (وقوله: «ولا يُقال لمن طيَّب ثوبه أو صبغه بطِيبٍ: إنَّه مُتضمِّخ بطيب» فيه نظر، فإنَّ حرمة الثَّوب كالبدن)، انتهى.