التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب الاغتسال عند دخول مكة

          قوله: (بَابُ الاِغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ): اعلم أنَّه يُستحبُّ الاغتسال للحاجِّ في عشرة مواضعَ: للإحرام، ولدخول مكَّة، وللوقوف بعرفة، وللوقوف بمزدلفة بعد الصبح يوم النَّحر، وثلاثة أغسال(1) لرمي جمار التَّشريق، وهذه الأغسال نصَّ عليها الشَّافعيُّ قديمًا وجديدًا، وزاد في القديم ثلاثة أغسال: لطواف الإفاضة، والوداع، والحلق، ولم يستحبَّه لرمي جمرة العقبة؛ اكتفاءً بغُسل العيد، ولأنَّ وقته يتَّسع بخلاف رمي أيَّام التَّشريق.
          أمَّا الاغتسال للإحرام؛ فرواه التِّرمذيُّ من رواية زيد بن ثابت، وقال: (حسن)، وذكره ابن السَّكن في «صِحاحه»، وضعَّفه ابن القطَّان، وأمَّا الغسل لدخول مكَّة؛ فأخرجه البخاريُّ من رواية ابن عمر [خ¦1573]، وأمَّا الغسل للوقوف بعرفة وبمزدلفة على المشعر الحرام غداة النَّحر في أيَّام التشريق للرَّمي؛ فلأنَّ هذه المواضع يجتمع لها النَّاس فأشبه غسل الجمعة، ولا أعلم لها دليلًا من السُّنَّة صريحًا، ولا أعلم للأغسال(2) الثَّلاثة التي زادها في القديم دليلًا صريحًا من السُّنَّة، والله أعلم.


[1] في (ج): (اغتسالات).
[2] في (ج): (لاغتسال).